responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 157

و على كل حال لا بد من العلم بقدر المنفعة. (1)

و الأعيان يعسر ضبطها لكن تكثر البلوى بثلاثة، و يحال غيرها عليها: (2)

[الأول: الآدمي]

الأول: الآدمي، و يصح استئجاره خاصاً، و هو الذي يستأجر مدة معينة (3)، فلا يجوز له العمل لغيره فيها إلا بإذنه.


الأقوى [1]، و هو بظاهره مخالف لما هنا. و ما ذكره في التذكرة محتمل، فإن قلنا به لزمه امتثال ما يأمر به المستأجر.

قوله: (و على كل حال لا بد من العلم بقدر المنفعة).

[1] أي: على تقدير اتحاد المنفعة و تعددها لا بد من العلم بقدرها.

و لتقديرها طريقان: التقدير بالزمان، و بالعمل: إما بالمسافة أو بتعيين محله.

قوله: (و الأعيان يعسر ضبطها، لكن تكثر البلوى بثلاثة، و يحال غيرها عليها).

[2] أي: ضبط الأعيان كلها عسر، لانتشارها و تكثّرها، فلا يسهل تعداد الجميع و ذكر ما يعتبر فيها. لكن ما تعم به البلوى و تدعو الحاجة إلى الابتلاء بإيجاره و استئجاره ثلاثة أشياء: الآدمي، و الدواب، و الأرض، فضبط هذه يجري مجرى القانون لضبط غيرها بأن يحال غيرها عليها.

قوله: (و يصح استئجاره خاصاً، و هو الذي يستأجر مدة معينة).

[3] المراد: أن يستأجر ليعمل بنفسه مدة معينة، سواء كان تعيين المنفعة بالزمان- كأن يبنى هذا الشهر- أو بالمسافة، أو العمل، و تشخص الزمان‌


[1] تذكرة الفقهاء 2: 300.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست