و الأعيان
يعسر ضبطها لكن تكثر البلوى بثلاثة، و يحال غيرها عليها: (2)
[الأول: الآدمي]
الأول:
الآدمي، و يصح استئجاره خاصاً، و هو الذي يستأجر مدة معينة (3)، فلا يجوز له العمل
لغيره فيها إلا بإذنه.
الأقوى[1]، و هو بظاهره مخالف لما هنا. و ما ذكره في التذكرة
محتمل، فإن قلنا به لزمه امتثال ما يأمر به المستأجر.
قوله: (و على كل
حال لا بد من العلم بقدر المنفعة).
[1] أي: على
تقدير اتحاد المنفعة و تعددها لا بد من العلم بقدرها.
و لتقديرها
طريقان: التقدير بالزمان، و بالعمل: إما بالمسافة أو بتعيين محله.
قوله: (و الأعيان
يعسر ضبطها، لكن تكثر البلوى بثلاثة، و يحال غيرها عليها).
[2] أي: ضبط
الأعيان كلها عسر، لانتشارها و تكثّرها، فلا يسهل تعداد الجميع و ذكر ما يعتبر
فيها. لكن ما تعم به البلوى و تدعو الحاجة إلى الابتلاء بإيجاره و استئجاره ثلاثة
أشياء: الآدمي، و الدواب، و الأرض، فضبط هذه يجري مجرى القانون لضبط غيرها بأن
يحال غيرها عليها.
قوله: (و يصح
استئجاره خاصاً، و هو الذي يستأجر مدة معينة).
[3] المراد:
أن يستأجر ليعمل بنفسه مدة معينة، سواء كان تعيين المنفعة بالزمان- كأن يبنى هذا
الشهر- أو بالمسافة، أو العمل، و تشخص الزمان