responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 155

و في ضمان الولي إشكال. (1)

و يجوز الاستئجار للزيارة عن الحي و الميت. (2)

و في جواز الاستئجار عن الاحتطاب و الاحتشاش، أو الالتقاط، أو الاحتياز نظر ينشأ: من وقوع ذلك للمؤجر،.


الإتيان بالواجب مرتين أمر جائز لا مانع منه، فأكملهما عند اللّٰه يقع فرض المكلف، و الآخر نفل فحينئذ تسقط الإشكالات كلها، إلّا أنّ ثبوت هذا الجواز يحتاج إلى دليل.

و اعلم أنّ المراد من إيقاعهما دفعة اقترانهما في نية كل صلاة، كما صرح به شيخنا الشهيد في حواشيه، فلو لم يقترنا في كلّ صلاة لكان السابق بصلاته هو المعتبر فعله.

قوله: (و في ضمان الولي إشكال).

[1] أي: مع جهلهما بالحال، و منشأ الإشكال: من تغريره إيّاهما باستئجار كل منهما، المقتضي لإيقاع الصلاة في كل زمان، و من مباشرتهما لذلك.

و المباشرة أقوى في الضمان، و الأصح الضمان لضعف المباشرة بالتغرير.

قوله: (و يجوز الاستئجار للزيارة عن الحي و الميت).

[2] لأن ذلك فعل تدخله النيابة، و كذا الحج المندوب.

و هل يفرّق في الزيارة بين كونها واجبة أو مندوبة، فيشترط في الواجبة العجز عن المباشرة، أو يسقط أصل الفعل مع العجز، و يكون جواز الاستئجار خاصاً بالمندوبة؟ أو يقال: إنّ النذر إن تناول فعل الناذر و فعل غيره جاز الاستئجار، و إلا فلا بأس بهذا الأخير. و المراد بالزيارة: الحضور مع النية عند نبي أو إمام أو ولي، أو مكان شريف تستحب زيارته.

قوله: (و في جواز الاستئجار على الاحتطاب، أو الاحتشاش،

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست