responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 127

و كذا لو استأجر حائطاً مزوقاً للتنزه بالنظر إليه. (1)

أما لو استأجر شجراً ليجفف عليها الثياب، أو يبسطها عليها ليستظل بها فالوجه الجواز. (2)


بها، و للضرب على طبعها، و نثرها في العرس ثم جمعها، و التحلي بها، و الوزن بها [1]، و الأصح جواز استئجارها. و لا يشترط تعيين جهة الانتفاع كاستئجار الدار، فإنه تجوز معه السكنى و إحراز المتاع فيها.

و لو أجرها لإتلاف لم يجز، و لم يكن قرضاً. و كذا يصح استئجار الأشجار للاستظلال، و التفاح للشم، و الشمع للتزيين لا للضوء إن صح مقابلة ذلك بمال عرفاً. أما الطعام و نحوه للتزيين فلا، فإن مثل ذلك لا يبذل العوض في مقابله.

و الضابط: إن المنفعة التي يحسن عرفاً مقابلتها بمال يجوز استئجار العين المشتملة عليها، دون غيرها.

قوله: (و كذا لو استأجر حائطاً مزوقاً للتنزه بالنظر إليه).

[1] أي: يجي‌ء فيه النظر السابق، و ما سبق آت هنا.

قوله: (أما لو استأجر شجراً ليجفف عليها الثياب، أو يبسطها عليها ليستظل بها فالوجه الجواز).

[2] ينبغي أن يقرأ بسطها بفتح الباء و إسكان السين و كسر الطاء عطفاً على يجفف، و أن كان عطفا للاسم على الفعل و هو غير حسن، لأنه أولى من جعله فعلًا.

و عطف الجملة على جملة (ليجفف) أو على جملة (استأجر) لعدم حصول المعنى المراد حينئذ، لأن المعنى على الأول: أنه لو استأجر شجراً فبسط الثياب عليها، و على الثاني: أنه لو بسطها عليها فالوجه الجواز، و هو


[1] التذكرة 2: 294.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست