و كذا لو استأجر حائطاً مزوقاً للتنزه بالنظر إليه. (1)
أما لو
استأجر شجراً ليجفف عليها الثياب، أو يبسطها عليها ليستظل بها فالوجه الجواز. (2)
بها، و للضرب على طبعها، و نثرها في العرس ثم جمعها، و التحلي بها، و الوزن بها[1]، و الأصح
جواز استئجارها. و لا يشترط تعيين جهة الانتفاع كاستئجار الدار، فإنه تجوز معه
السكنى و إحراز المتاع فيها.
و لو أجرها
لإتلاف لم يجز، و لم يكن قرضاً. و كذا يصح استئجار الأشجار للاستظلال، و التفاح
للشم، و الشمع للتزيين لا للضوء إن صح مقابلة ذلك بمال عرفاً. أما الطعام و نحوه
للتزيين فلا، فإن مثل ذلك لا يبذل العوض في مقابله.
و الضابط:
إن المنفعة التي يحسن عرفاً مقابلتها بمال يجوز استئجار العين المشتملة عليها، دون
غيرها.
قوله: (و كذا لو
استأجر حائطاً مزوقاً للتنزه بالنظر إليه).
قوله: (أما لو
استأجر شجراً ليجفف عليها الثياب، أو يبسطها عليها ليستظل بها فالوجه الجواز).
[2] ينبغي
أن يقرأ بسطها بفتح الباء و إسكان السين و كسر الطاء عطفاً على يجفف، و أن كان
عطفا للاسم على الفعل و هو غير حسن، لأنه أولى من جعله فعلًا.
و عطف
الجملة على جملة (ليجفف) أو على جملة (استأجر) لعدم حصول المعنى المراد حينئذ، لأن
المعنى على الأول: أنه لو استأجر شجراً فبسط الثياب عليها، و على الثاني: أنه لو
بسطها عليها فالوجه الجواز، و هو