responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 126

للوقوف في ظلها ففي الجواز نظر، ينشأ: من انتفاء قصد هذه المنافع، و لهذا لا تضمن منفعتها بالغصب. (1)


الأشجار للوقوف في ظلها ففي الجواز نظر، ينشأ: من انتفاء قصد هذه المنافع، و لهذا لا يضمن منفعتها بالغصب).

[1] في قوله: (لا يضمن منفعتها بالغصب) نظر، لأنه إذا ثبت كون هذه المنفعة مقومة وجب ضمانها بالغصب.

يشترط لجواز بذل العوض المالي في مقابل المنفعة أن تكون متقومة، أي: أن يكون لها قيمة عند أهل العرف غالباً، لأن ما لا قيمة له لا يجوز بذل المال في مقابله، و لا يحسن وقوع المعاوضة عليه.

فلو استأجر نحو التفاحة للشم، أو طعاماً لتزيين المجلس به، أو الدراهم و الدنانير للتزيين بها، أو الشمع كذلك، أو الأشجار للوقوف في ظلها، ففي صحة الإجارة نظر ينشأ: من التردد في كون هذه المنافع مقومة أم لا.

و هذا أولى من قول المصنف: (ينشأ من انتفاء قصد هذه المنافع، و لهذا لا يضمن منفعتها بالغصب) فإنه لو تم ذلك لم يكن للتردد مجال، بل وجب الجزم بعدم الصحة.

و احترز ب‌ (التفاحة) عن التفاح الكثير، فإن استئجاره أظهر صحة، لصحة استئجار المسك و الرياحين. كذا قال الشارح [1]، و فيه مناقشة، لأن الظاهر أن المانع ليس هو وحدتها، بل كون مثل هذه المنفعة لم تثبت لها قيمة عرفاً بحيث تقابل بمال، بخلاف المسك فحينئذ يكون اختيار الشارح الفرق بينهما لا يخلو من شي‌ء.

و اعلم أن المصنف جوّز في التذكرة استئجار الدراهم و الدنانير للتزيين


[1] إيضاح الفوائد 2: 251.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست