responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 124

فعل و سلم العين حينئذ ضمن (1) و يجوز مع عدم الشرط أن يؤجر لمثله أو أقل ضرراً (2)، سواء كان قبل القبض أو بعده (3)، و سواء كان المستأجر هو المؤجر أو غيره (4)، و يضمن العين بالتسليم. (5)


فعل و سلّم العين حينئذ ضمن).

[1] إنما يضمن مع تسليم العين، أما بدونه فلا. فلو أجره و لم يسلمه، أو استوفى المنفعة له بوكالته فلا ضمان قطعاً، لعدم التعدي.

قوله: (و يجوز مع عدم الشرط أن يؤجر لمثله، أو أقل ضرراً).

[2] أي: أن يؤجر لركوب مثله مثلًا، أو سكنى مثله، أو يؤجر لمثل العمل الذي استأجر لأجله، و كذا للأقل [1] ضرراً، لأن المنفعة تصير ملكاً له بالإجارة، و الناس مسلطون على أموالهم [2].

قوله: (سواء كان قبل القبض أو بعده).

[3] بخلاف البيع فإنه يحرم أو يكره.

قوله: (و سواء كان المستأجر هو المؤجر أو غيره).

[4] و منع بعض الشافعية من استئجار المؤجر، لأنه يملك المنفعة بالتبعية، فلا يتصور ملكها بسبب آخر. و لأنه إذا استأجر ثم اشترى العين يجب أن تنفسخ الإجارة، كما لو نكح الجارية ثم اشتراها، و ما ينفسخ- إذا كان سابقاً- يجب أن لا يصح إذا طرأ، و هو ضعيف، و قد سبق صحة الشراء بعد الاستئجار.

قوله: (و يضمن العين بالتسليم).

[5] لأن تسليط شخص‌


[1] في «ه‌»: الأقل.

[2] عوالي اللآلي 2: 138 حديث 383.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست