فعل و سلم العين حينئذ ضمن (1) و يجوز مع عدم الشرط أن يؤجر لمثله
أو أقل ضرراً (2)، سواء كان قبل القبض أو بعده (3)، و سواء كان المستأجر هو المؤجر
أو غيره (4)، و يضمن العين بالتسليم. (5)
فعل و سلّم العين حينئذ ضمن).
[1] إنما
يضمن مع تسليم العين، أما بدونه فلا. فلو أجره و لم يسلمه، أو استوفى المنفعة له
بوكالته فلا ضمان قطعاً، لعدم التعدي.
قوله: (و يجوز مع
عدم الشرط أن يؤجر لمثله، أو أقل ضرراً).
[2] أي: أن
يؤجر لركوب مثله مثلًا، أو سكنى مثله، أو يؤجر لمثل العمل الذي استأجر لأجله، و
كذا للأقل[1] ضرراً، لأن المنفعة تصير ملكاً له بالإجارة، و الناس
مسلطون على أموالهم[2].
[4] و منع
بعض الشافعية من استئجار المؤجر، لأنه يملك المنفعة بالتبعية، فلا يتصور ملكها
بسبب آخر. و لأنه إذا استأجر ثم اشترى العين يجب أن تنفسخ الإجارة، كما لو نكح
الجارية ثم اشتراها، و ما ينفسخ- إذا كان سابقاً- يجب أن لا يصح إذا طرأ، و هو
ضعيف، و قد سبق صحة الشراء بعد الاستئجار.