responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 101

و نفقته بعد العتق على المستأجر إن شرطت عليه (1)، و إلّا فعلى المعتق لأنه كالباقي على ملكه حيث ملك عوض نفعه. (2)


بأبعد مما إذا أعتقه و اشترط عليه خدمة معينة.

و يحتمل وجوب أجرة المثل للعبد على السيد، لكون إزالة الرق يقتضي ملكه للمنافع، فإذا سبق تمليك المولى إياها للمستأجر فات العين، فيرجع العبد على المولى بقيمتها و هي أجرة المثل. و ليس بشي‌ء، لأنه لا يملك المنافع التي استقر ملك غيره عليها، و الرق إنما زال عنه مسلوب المنافع تلك المدة. و على ما نقل الجماعة كلام الشيخ في المبسوط فهذا الاحتمال قول، لأنه قال فيه: و هل يرجع على السيد بأجرة المثل لما يلزمه من الخدمة بعد الحرية؟ قيل: فيه قولان، و اختار عدم اللزوم [1]، و هو الأصح.

قوله: (و نفقته بعد العتق على المستأجر إن شرطت عليه).

[1] لا بحث في هذا، لوجوب الوفاء بالشرط.

قوله: (و إلا فعلى المعتق، لأنه كالباقي على ملكه، حيث ملك عوض نفعه).

[2] لقائل أن يقول: لا يلزم من أنه كالباقي على ملكه إن ثبتت فيه جميع أحكام المملوك التي من جملتها وجوب النفقة.

و قد يقال: إن موضع حصول النفقة أما العبد، أو السيد، أو المستأجر، و الكل باطل إلا السيد.

أما العبد فلاشتغاله بخدمة المستأجر.

و أما المستأجر فلأن النفقة لا تجب عليه إلا بالشرط، فتعين السيد.

و الحصر ممنوع، كما يمنع بطلان الأول، إذ يمكن أن يستفيد العبد


[1] المبسوط 3: 239.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست