و نفقته بعد العتق على المستأجر إن شرطت عليه (1)، و إلّا فعلى
المعتق لأنه كالباقي على ملكه حيث ملك عوض نفعه. (2)
بأبعد مما إذا أعتقه و اشترط عليه خدمة معينة.
و يحتمل
وجوب أجرة المثل للعبد على السيد، لكون إزالة الرق يقتضي ملكه للمنافع، فإذا سبق
تمليك المولى إياها للمستأجر فات العين، فيرجع العبد على المولى بقيمتها و هي أجرة
المثل. و ليس بشيء، لأنه لا يملك المنافع التي استقر ملك غيره عليها، و الرق إنما
زال عنه مسلوب المنافع تلك المدة. و على ما نقل الجماعة كلام الشيخ في المبسوط
فهذا الاحتمال قول، لأنه قال فيه: و هل يرجع على السيد بأجرة المثل لما يلزمه من
الخدمة بعد الحرية؟ قيل: فيه قولان، و اختار عدم اللزوم[1]، و هو
الأصح.
قوله: (و نفقته
بعد العتق على المستأجر إن شرطت عليه).