و لو آجر عبده ثم أعتقه في الأثناء لم تبطل الإجارة (1)، و يجب على
العبد إيفاء المنافع باقي المدة. (2)
و الأقرب
عدم رجوعه على مولاه بأجرة، (3)
يتولى ما تدخله النيابة، بخلاف الولي فإن له أن يحرم عن غير المميز و يباشر أفعال
الحج عنه.
و لا يخفى
أن الوكيل لو أجر مدة ثم عزل لا تنفسخ الإجارة، و لا فرق بين كون الإجارة للصبي أو
لماله.
لا يقال:
فعلى هذا إذا أجر ناظر الوقف، ثم مات يجب أن لا تنفسخ الإجارة لعين ما ذكرته ها
هنا.
لأنا نقول:
لا يبعد ذلك إن بقي البطن الأول، لثبوت ولايته (بالنسبة)[1]، أما
بالنسبة إلى البطن الثاني إذا كان موته قبل وجوده و استحقاقه فلا.
قوله: (و لو آجر
عبده، ثم أعتقه في الأثناء لم تبطل الإجارة).
[1] لأن
المنافع مملوكة كالرقبة، و ملك المستأجر لها بالعوض صحيح، و لزومه مانع من البطلان
بالعتق، فإذا أعتق لم يصادف العتق إلا رقبته دون منافعه مدة الإجارة، فتزول
السلطنة عن رقبته خاصة.
قوله: (و يجب على
العبد إيفاء المنافع باقي المدة).
[2] لأنه حق
وجب عليه بمقتضى ما سبق، فيستصحب حتى كأنه رقيق بالنسبة إلى المنافع تلك المدة.
قوله: (و الأقرب
عدم رجوعه على مولاه بأجرة).
[3] وجه
القرب أن المولى إنما أزال الرق عنه مسلوب المنافع تلك المدة، و قد ملك المستأجر
تلك المنافع بالإجارة، و ملك المولى العوض. و ليس هذا