responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 100

و لو آجر عبده ثم أعتقه في الأثناء لم تبطل الإجارة (1)، و يجب على العبد إيفاء المنافع باقي المدة. (2)

و الأقرب عدم رجوعه على مولاه بأجرة، (3)


يتولى ما تدخله النيابة، بخلاف الولي فإن له أن يحرم عن غير المميز و يباشر أفعال الحج عنه.

و لا يخفى أن الوكيل لو أجر مدة ثم عزل لا تنفسخ الإجارة، و لا فرق بين كون الإجارة للصبي أو لماله.

لا يقال: فعلى هذا إذا أجر ناظر الوقف، ثم مات يجب أن لا تنفسخ الإجارة لعين ما ذكرته ها هنا.

لأنا نقول: لا يبعد ذلك إن بقي البطن الأول، لثبوت ولايته (بالنسبة) [1]، أما بالنسبة إلى البطن الثاني إذا كان موته قبل وجوده و استحقاقه فلا.

قوله: (و لو آجر عبده، ثم أعتقه في الأثناء لم تبطل الإجارة).

[1] لأن المنافع مملوكة كالرقبة، و ملك المستأجر لها بالعوض صحيح، و لزومه مانع من البطلان بالعتق، فإذا أعتق لم يصادف العتق إلا رقبته دون منافعه مدة الإجارة، فتزول السلطنة عن رقبته خاصة.

قوله: (و يجب على العبد إيفاء المنافع باقي المدة).

[2] لأنه حق وجب عليه بمقتضى ما سبق، فيستصحب حتى كأنه رقيق بالنسبة إلى المنافع تلك المدة.

قوله: (و الأقرب عدم رجوعه على مولاه بأجرة).

[3] وجه القرب أن المولى إنما أزال الرق عنه مسلوب المنافع تلك المدة، و قد ملك المستأجر تلك المنافع بالإجارة، و ملك المولى العوض. و ليس هذا‌


[1] لم ترد في «ه‌».

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست