responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 448

..........


هو الذي حل للزوج به فرجها، قليلا كان أو كثيرا، إذا هي قبضته منه و قبلت و دخلت عليه فلا شي‌ء لها بعد ذلك» [1].

إلى هنا انتهى كلامه رحمه اللّه و قدس روحه، و الحمد للّه الذي يتم بنعمة الصالحات، و صلى اللّه على محمد و آله الطاهرين آمين.


[1] الكافي 5: 385 حديث 1، التهذيب 7: 359 حديث 1459، الاستبصار 3: 222 حديث 805.


اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست