responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 447

و لو دخل و لم يسمّ شيئا و قدّم لها شيئا، قيل: كان ذلك مهرها و لا شي‌ء لها بعد الدخول، إلّا أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره. (1)


بالنسبة إلى مهر المثل، بأن اتفقت صفاتها عند كل وطء فلا بحث.

و إن اختلفت و كانت في بعض أوقات الوطء أكمل من البعض الآخر، كما لو كانت صغيرة مهزولة جاهلة فقيرة مثلا، ثم كبرت و سمنت و علمت و أيسرت. و نحو ذلك اعتبر مهر المثل بأرفع الأحوال، لأن الوطء الواقع في تلك الحالة لو انفرد لأوجب المهر الأعلى، فلا ينتقص بضميمة الوطء في غير ذلك الوقت اليه فيجعل وجوده كعدمه.

و لا يخفى أن المراد في عبارة الكتاب ب‌ (أرفع الأحوال) ارفع أحوال المرأة في أوقات الوطء المتعدد.

قوله: (و لو دخل و لم يسمّ شيئا و قدم لها شيئا قيل: كان ذلك مهرها و لا شي‌ء لها بعد الدخول، إلّا أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره).

[1] إذا لم يسم الزوج مهرا في العقد و لا بعده قبل الدخول بأن تزوجها مفوضة، و لم يفرض لها مهرا، ثم دخل بها بعد أن قدم لها شيئا فقد ذهب أكثر الأصحاب كالشيخين [1]، و ابن البراج [2]، و ابن إدريس [3]، و سلار [4] الى أن ما قدمه هو المهر و لا شي‌ء لها غيره، قليلا كان أو كثيرا، لرواية أبي عبيدة عن الفضيل في الصحيح عن الباقر عليه السلام: في رجل تزوج امرأة فدخل بها و أولدها ثم مات عنها، فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها، فجاءت تطلبه منهم و تطلب الميراث، فقال: «أما الميراث فلها أن تطلبه، و أما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها


[1] المقنعة: 78، النهاية: 470.

[2] المهذب 2: 202.

[3] السرائر: 301.

[4] المراسم: 152.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست