و لو دخل و لم يسمّ شيئا و قدّم لها شيئا، قيل: كان ذلك مهرها و لا
شيء لها بعد الدخول، إلّا أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره. (1)
بالنسبة إلى مهر المثل، بأن اتفقت صفاتها عند كل وطء فلا بحث.
و إن اختلفت
و كانت في بعض أوقات الوطء أكمل من البعض الآخر، كما لو كانت صغيرة مهزولة جاهلة
فقيرة مثلا، ثم كبرت و سمنت و علمت و أيسرت. و نحو ذلك اعتبر مهر المثل بأرفع
الأحوال، لأن الوطء الواقع في تلك الحالة لو انفرد لأوجب المهر الأعلى، فلا ينتقص
بضميمة الوطء في غير ذلك الوقت اليه فيجعل وجوده كعدمه.
و لا يخفى
أن المراد في عبارة الكتاب ب (أرفع الأحوال) ارفع أحوال المرأة في أوقات الوطء
المتعدد.
قوله: (و لو دخل
و لم يسمّ شيئا و قدم لها شيئا قيل: كان ذلك مهرها و لا شيء لها بعد الدخول، إلّا
أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره).
[1] إذا لم
يسم الزوج مهرا في العقد و لا بعده قبل الدخول بأن تزوجها مفوضة، و لم يفرض لها
مهرا، ثم دخل بها بعد أن قدم لها شيئا فقد ذهب أكثر الأصحاب كالشيخين[1]، و ابن
البراج[2]، و ابن إدريس[3]، و سلار[4] الى أن ما
قدمه هو المهر و لا شيء لها غيره، قليلا كان أو كثيرا، لرواية أبي عبيدة عن
الفضيل في الصحيح عن الباقر عليه السلام: في رجل تزوج امرأة فدخل بها و أولدها ثم
مات عنها، فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها، فجاءت تطلبه منهم و تطلب الميراث،
فقال: «أما الميراث فلها أن تطلبه، و أما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن
يدخل بها