responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 216

و لو ملك المكاتب زوجة سيده ففي الانفساخ نظر. (1)


فإن قيل: أحد الأمرين اللذين فرعهما على الصحة عدم الإرث، و هو ثابت مع القول بالفساد.

قلنا: المتفرع هو احتمال الإرث و عدمه، و ذلك منتف على القول بالفساد، لامتناع الإرث مع الرق.

فإن قيل: المذكور في كلام المصنف نفي الإرث لا الاحتمال.

قلنا: يحصل ذلك من قوله: (و الأقرب)، أو أن المتفرع مجموع الحاصل من عبارته و هو الإرث مع التعدد و عدمه مع عدمه.

قوله: (و لو ملك المكاتب زوجة سيده ففي الانفساخ نظر).

[1] أي: ففي انفساخ نكاح السيد نظر، و منشأ النظر: من احتمال كونه مالكا بالاستقلال، و من احتمال كون الملك في الحقيقة للسيد فيما يعد ملكا للمكاتب ظاهرا، فعلى الأول يبقى النكاح و على الثاني ينفسخ.

وجه الأول: إن الكتابة تقتضي انقطاع سلطنة السيد عن المكاتب، و استقلاله بالمعاوضات، و جواز معاملة السيد إياه و تضمينه له، و لو لا استقلاله بالملك لامتنع ذلك، و الملازمة ظاهرة.

لا يقال: يجوز أن يكون الملك لهما.

لأنا نقول: استحالة كون مجموع الشي‌ء الواحد ملكا لكل واحد من الشخصين دفعة أمر واضح، على أنه لو كان ملكا للسيد لما استقل فيه بالتصرف بالاكتساب، و لامتنع معاملة السيد إياه و تضمينه له.

و وجه الثاني: إن الكتابة لا تقتضي الحرية في الحال فيكون رقا إلى زمان أداء مال الكتابة، إذ لا واسطة بينهما، و حينئذ فيكون ما يملكه ملكا للمولى، لأنه إذا كان مالكا لرقبته فملكيته لما يملكه بطريق أولى. و لمانع أن يمنع الأولوية، و أن يمنع لزوم ملك السيد لما يملكه المكاتب حيث انه باق على الرق، لثبوت انقطاع سلطنته عنه

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست