فإن قيل: أحد الأمرين اللذين فرعهما على الصحة عدم الإرث، و هو ثابت مع القول
بالفساد.
قلنا:
المتفرع هو احتمال الإرث و عدمه، و ذلك منتف على القول بالفساد، لامتناع الإرث مع
الرق.
فإن قيل:
المذكور في كلام المصنف نفي الإرث لا الاحتمال.
قلنا: يحصل
ذلك من قوله: (و الأقرب)، أو أن المتفرع مجموع الحاصل من عبارته و هو الإرث مع
التعدد و عدمه مع عدمه.
قوله: (و لو ملك
المكاتب زوجة سيده ففي الانفساخ نظر).
[1] أي: ففي
انفساخ نكاح السيد نظر، و منشأ النظر: من احتمال كونه مالكا بالاستقلال، و من
احتمال كون الملك في الحقيقة للسيد فيما يعد ملكا للمكاتب ظاهرا، فعلى الأول يبقى
النكاح و على الثاني ينفسخ.
وجه الأول:
إن الكتابة تقتضي انقطاع سلطنة السيد عن المكاتب، و استقلاله بالمعاوضات، و جواز
معاملة السيد إياه و تضمينه له، و لو لا استقلاله بالملك لامتنع ذلك، و الملازمة
ظاهرة.
لا يقال:
يجوز أن يكون الملك لهما.
لأنا نقول:
استحالة كون مجموع الشيء الواحد ملكا لكل واحد من الشخصين دفعة أمر واضح، على أنه
لو كان ملكا للسيد لما استقل فيه بالتصرف بالاكتساب، و لامتنع معاملة السيد إياه و
تضمينه له.
و وجه
الثاني: إن الكتابة لا تقتضي الحرية في الحال فيكون رقا إلى زمان أداء مال
الكتابة، إذ لا واسطة بينهما، و حينئذ فيكون ما يملكه ملكا للمولى، لأنه إذا كان
مالكا لرقبته فملكيته لما يملكه بطريق أولى. و لمانع أن يمنع الأولوية، و أن يمنع
لزوم ملك السيد لما يملكه المكاتب حيث انه باق على الرق، لثبوت انقطاع سلطنته عنه