جواز تعليق العتق بموت من جعلت له خدمة المملوك، فإذا ثبت ذلك لم يخرج التدبير
بهذا التعليق عن مقتضاه فلا يكون فاسدا، و فيه قوة.
الثاني:
يتفرع على القول بالصحة مسألتان: إحداهما حكم العدة، و الثانية حكم الميراث. أما
العدة من وفاة زوجها فإنها عدة الحرة أربعة أشهر و عشرة أيام، لأن حريتها متحققة
حين موت الزوج، فلم يتعلق بها حكم الاعتداد إلّا و هي حرة، و للتصريح به في
الرواية السابقة.
و إنما
تتحقق صحة هذا التفريع إذا قلنا: إن الأمة تعتد من وفاة زوجها بشهرين و خمسة أيام،
و لو ساوينا بينها و بين الحرة في العدة كان ذلك ساقطا. و أما الميراث فقد نفاه
المصنف في أول كلامه، و هو الذي وردت به الرواية[1]، ثم قرّب
ثبوته مع تعدد الورثة.
و وجه القرب
ما سيأتي في الميراث إن شاء اللّه تعالى أن المملوك إذا أعتق على ميراث قبل القسمة
شارك إن ساوى في الدرجة، و اختص إن كان أولى، و هذا ثابت مع تعدد الورثة في محل
النزاع، فإن العتق يحصل بالموت و القسمة إنما تكون بعده. و يحتمل المنع، لإطلاق
عدم الإرث في الرواية، و فيه نظر، لأنه لا دلالة فيه على كون ذلك مع تعدد الورثة.
و لو سلّم
فهذا الفرد خارج بنص آخر، و لا يخفى أن قول المصنف: (و قيل: يصح فتعتد عدة الحرة و
لا ميراث) يريد به تفرع كل من الأمرين على القول بالصحة لمكان الفساد.
و قد عرفت
امتناع كل منهما على القول بالفساد.
[1]
الفقيه 3: 302 حديث 1445، التهذيب 7: 344 حديث 1407.