responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 215

..........


جواز تعليق العتق بموت من جعلت له خدمة المملوك، فإذا ثبت ذلك لم يخرج التدبير بهذا التعليق عن مقتضاه فلا يكون فاسدا، و فيه قوة.

الثاني: يتفرع على القول بالصحة مسألتان: إحداهما حكم العدة، و الثانية حكم الميراث. أما العدة من وفاة زوجها فإنها عدة الحرة أربعة أشهر و عشرة أيام، لأن حريتها متحققة حين موت الزوج، فلم يتعلق بها حكم الاعتداد إلّا و هي حرة، و للتصريح به في الرواية السابقة.

و إنما تتحقق صحة هذا التفريع إذا قلنا: إن الأمة تعتد من وفاة زوجها بشهرين و خمسة أيام، و لو ساوينا بينها و بين الحرة في العدة كان ذلك ساقطا. و أما الميراث فقد نفاه المصنف في أول كلامه، و هو الذي وردت به الرواية [1]، ثم قرّب ثبوته مع تعدد الورثة.

و وجه القرب ما سيأتي في الميراث إن شاء اللّه تعالى أن المملوك إذا أعتق على ميراث قبل القسمة شارك إن ساوى في الدرجة، و اختص إن كان أولى، و هذا ثابت مع تعدد الورثة في محل النزاع، فإن العتق يحصل بالموت و القسمة إنما تكون بعده. و يحتمل المنع، لإطلاق عدم الإرث في الرواية، و فيه نظر، لأنه لا دلالة فيه على كون ذلك مع تعدد الورثة.

و لو سلّم فهذا الفرد خارج بنص آخر، و لا يخفى أن قول المصنف: (و قيل: يصح فتعتد عدة الحرة و لا ميراث) يريد به تفرع كل من الأمرين على القول بالصحة لمكان الفساد.

و قد عرفت امتناع كل منهما على القول بالفساد.


[1] الفقيه 3: 302 حديث 1445، التهذيب 7: 344 حديث 1407.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست