responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 491

ثم ظاهر الكف الأيمن من الزند الى طرف الأصابع مستوعبا لها، ثم الأيسر كذلك، (1)


الأخبار المتضمّنة تتميم البيان [1] و الزّيادة غير المنافية مقبولة، و لعدم مفصل محسوس بينهما و بين الجبهة.

و كذا الحاجبين وفاقا للصّدوق، و قد حكى به رواية [2]، و لأنه لا بدّ من إدخال جزء من غير محلّ الفرض من باب المقدّمة فبملاحظته يقرب من ذلك، و إن لم يكن عينه، و لا يبعد إطلاق الجبهة في الأخبار على ذلك تجوزا.

و يجب كون المسح ببطن الكفين إلا لضرورة، قال في الذّكرى: من نجاسة أو غيرها [3]، فحينئذ يمسح بظهر ما تعذر المسح ببطنه، و يعتبر كونهما معا لظاهر الأخبار، و يجب أن يبدأ في المسح بالأعلى، فلو نكس فالأقرب عدم الإجزاء، صرّح به جمع من المتأخّرين [4]، إمّا للحمل على الوضوء، و هو بعيد، و إمّا تبعا لتتميم البيان، و في الدّلالة ضعف، إلا أنّ الاحتياط طريق البراءة.

و يجب استيعاب محل الفرض، و يدلّ عليه قوله: (مستوعبا لها) أي: للجبهة بناء على أنّ الواجب مسحها، و نصبه على الحال، فلو أخل بجزء لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيجب تداركه و ما بعده ما لم يطل الفصل فتفوت الموالاة.

قوله: (ثم ظاهر الكفّ الأيمن من الزّند إلى أطراف الأصابع مستوعبا، ثم الأيسر كذلك).

[1] يجب في مسح اليمنى أن يكون ببطن اليسرى، و كذا في اليسرى يجب مسحها ببطن اليمنى إلّا لضرورة، و لا يجب استيعاب اليدين من المرفقين، لدلالة النّص‌


[1] التهذيب 1: 211 حديث 613 و 614، الاستبصار 1: 171 حديث 593.

[2] الفقيه 1: 57 حديث 212.

[3] الذكرى: 109.

[4] منهم: الشهيد في الذكرى: 109.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست