الثّاني: ما لا يكون له جرم و لا عين يشار إليهما، و ينجس الملاقي له مع الرّطوبة
كالبول اليابس في الثّوب.
الثّالث: ما
يقبل التطهير و هو بدن الميّت. و يقابلها العينيّة بالمعاني الثلاثة كما سبق.
إذا تقرّر
هذا، فالّذي فهمه الشارح ولد المصنّف من العبارة هو الاحتمال الثّاني[1]، و كذا
الفاضل السيّد عميد الدّين، و ليس بجيد، أمّا أوّلا: فلأن كون نجاسة الميّت عينية
أولا، موضعه باب النّجاسات، و قد تقدم حكمه هناك، و الّذي يجب أن يبحث عنه في باب
المس هو نجاسة بدن الماس، و أما ثانيا: فلعدم صحّة العبارة على تقدير إرادة أي
معنى كان من معاني الحكمية.
أمّا
الأوّل: فلأن القول بأن نجاسة بدن الميّت كنجاسة بدن الجنب قول ضعيف عند الأصحاب،
إذ هو قول المرتضى[2]، و عليه يتخرج عدم وجوب غسل المسّ، و على هذا التّقدير
يلزم أن يكون مقابل الظاهر في كلام المصنّف، هو أنّ نجاسة بدن الميّت عينيّة
خبثيّة، و هو باطل عند المصنّف، لأنّه يرى أنّ نجاسة الميّت عينيّة كما سبق في باب
النّجاسات و يختار وجوب غسل المسّ، فكيف يكون خلاف الظّاهر عنده؟.
و كذا على
تقدير إرادة الثّالث، إذ يلزم على هذا التّقدير أن يكون مقابل الظاهر كون نجاسة
الميّت كنجاسة الكلب و الخنزير، و هو معلوم الفساد، و أمّا المعنى الثّاني فظاهر
عدم إرادته و عدم مطابقته.
و أيضا فلا
يستقيم ما فرعه على كون النّجاسة حكمية من أنّه لو مسّه بغير رطوبة ثم لمس رطبا لم
ينجس على شيء من التقديرات.
أما على
الأوّل: فلأنه لا فرق في عدم تنجس الملاقي بين توسط الرّطوبة و عدمها.
و أمّا على
الأخيرين: فلأن النّجاسة العينيّة أيضا كذلك، فان لامسها بغير