و يديه، (1) و توضئته، (2) و البدأة بشق الرأس الأيمن ثم الأيسر، و
تثليث كل غسله في كل عضو، و مسح بطنه في الأوليين إلّا الحامل، (3) و الوقوف على
الأيمن، و غسل يدي الغاسل مع كل غسلة، (4) و تنشيفه بثوب بعد الفراغ صونا للكفن،
خبر يونس غسل رأسه بالرغوة بعد تنقية الفرج[1]، و كما يستحب تقديم
غسل العورة بالحرض و السّدر، كذا يستحب في الثّانية بماء الكافور و الحرض[2] و في
الثّالثة بالقراح وحده.
قوله: (و يديه).
[1] أي: يدي
الميّت ثلاثا إلى نصف الذراع لخبر يونس[3]، أمّا الغاسل فالى
مرفقيه لخبر يونس أيضا، و يلوح منه أن الغسل هنا مرة.
قوله: (و
توضئته).
[2] قبل
الغسل أو بعده لكن لا بدّ من مراعاة إزالة النّجاسة العرضيّة أولا، و لا مضمضة و
لا استنشاق هنا.
قوله: (و مسح
بطنه في الأوليين إلا الحامل).
[3] أي: في
كلّ من غسلتي السدر و الكافور قبلهما ليرد عليه الماء، و الغرض به التحفّظ من خروج
شيء بعد الغسل، و أنكره ابن إدريس لمساواة الميّت الحي في الحرمة[4] و هو ضعيف.
و لا يستحبّ المسح في الثّالثة إجماعا بل يكره، و ليكن المسح رفيقا، و لا تمسح بطن
الحامل التي مات ولدها حذرا من الإجهاض، و لو أجهضت فعشر دية أمّه، نبه على ذلك في
البيان[5].
قوله: (و غسل يدي
الغاسل مع كلّ غسلة).
[4] قد عرفت
أن الغسلة إلى مرفقيه مرّة واحدة، و كذا يستحبّ غسل الإجانة.
[1]
الكافي 3: 141 حديث 5، التهذيب 1: 301 حديث 877.
[2] الحرض:
الأشنان، انظر الصحاح 3: 107 مادة (حرض).
[3] الكافي
3: 141 حديث 5: التهذيب 1: 301 حديث 877.