responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 376

و يديه، (1) و توضئته، (2) و البدأة بشق الرأس الأيمن ثم الأيسر، و تثليث كل غسله في كل عضو، و مسح بطنه في الأوليين إلّا الحامل، (3) و الوقوف على الأيمن، و غسل يدي الغاسل مع كل غسلة، (4) و تنشيفه بثوب بعد الفراغ صونا للكفن،


خبر يونس غسل رأسه بالرغوة بعد تنقية الفرج [1]، و كما يستحب تقديم غسل العورة بالحرض و السّدر، كذا يستحب في الثّانية بماء الكافور و الحرض [2] و في الثّالثة بالقراح وحده.

قوله: (و يديه).

[1] أي: يدي الميّت ثلاثا إلى نصف الذراع لخبر يونس [3]، أمّا الغاسل فالى مرفقيه لخبر يونس أيضا، و يلوح منه أن الغسل هنا مرة.

قوله: (و توضئته).

[2] قبل الغسل أو بعده لكن لا بدّ من مراعاة إزالة النّجاسة العرضيّة أولا، و لا مضمضة و لا استنشاق هنا.

قوله: (و مسح بطنه في الأوليين إلا الحامل).

[3] أي: في كلّ من غسلتي السدر و الكافور قبلهما ليرد عليه الماء، و الغرض به التحفّظ من خروج شي‌ء بعد الغسل، و أنكره ابن إدريس لمساواة الميّت الحي في الحرمة [4] و هو ضعيف. و لا يستحبّ المسح في الثّالثة إجماعا بل يكره، و ليكن المسح رفيقا، و لا تمسح بطن الحامل التي مات ولدها حذرا من الإجهاض، و لو أجهضت فعشر دية أمّه، نبه على ذلك في البيان [5].

قوله: (و غسل يدي الغاسل مع كلّ غسلة).

[4] قد عرفت أن الغسلة إلى مرفقيه مرّة واحدة، و كذا يستحبّ غسل الإجانة.


[1] الكافي 3: 141 حديث 5، التهذيب 1: 301 حديث 877.

[2] الحرض: الأشنان، انظر الصحاح 3: 107 مادة (حرض).

[3] الكافي 3: 141 حديث 5: التهذيب 1: 301 حديث 877.

[4] السرائر: 31.

[5] البيان: 25.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست