responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 342

..........


لكل صلاة، فاكتفى جمع من الأصحاب بالوضوء و الغسل لصلاتي الجمع [1]، و بعضهم اكتفى بالغسل عن الوضوء في هذا القسم و غيره [2]، و المعتمد ما قدمناه، و هنا مباحث:

أولا: اعتبار الجمع بين الصّلاتين ليتحقّق الاكتفاء بغسل واحد، فلو أفردت كلّ صلاة بغسل جاز قطعا، بل هو أفضل و أبلغ كما صرح به في المنتهى [3].

ثانيا: اعتبر جمع من الأصحاب لصحّة صلاتها معاقبتها للطّهارة [4]، فلو لم تتشاغل بها عقيب الطّهارة لم تصحّ، و هو حسن، لأن العفو عن حدثها المستمرّ للضّرورة، فيقتصر على ما كان في محل الضّرورة، و هو ما لا يمكن الانفكاك منه، و إيجاب الوضوء لكلّ صلاة، و إيجاب الجمع بين الفرضين بغسل يرشد إلى ذلك، و لا يضرّ الاشتغال بنحو الاستقبال، و السّتر، و الأذان، و الإقامة من مقدمات الصّلاة، و لو كان دمها ينقطع حينا، فان كان بحيث يسع الطّهارة و الصّلاة وجب انتظاره، ما لم يضرّ بالفرض.

ثالثا: لا تجمع المستحاضة بين الصّلاتين بوضوء واحد، سواء الفرض و النفل بخلاف الغسل، فتجمع بين صلاة اللّيل و الصّبح بغسل واحد.

رابعا: قيل: المعتبر في قلة الدم و كثرته النّسبة إلى الأقسام السّابقة بأوقات الصّلاة [5] لأنها أوقات الخطاب بالطّهارة، فلا أثر لما قبلها، فلو سبقت القلة و طرأت الكثرة، تغيّر الحكم، فلو طرأ السيلان بعد الصّبح و استمر اغتسلت للظّهرين، و لو طرأ بعد هما فلا غسل لهما، و لو كثر قبل الوقت ثم طرأت القلّة فعلى هذا القول لا غسل عليها.

و يمكن وجوبه نظرا إلى أن الحدث مانع، سواء كان في وقت الصّلاة أم لا،


[1] منهم: ابن إدريس في السرائر: 30.

[2] منهم: الشيخ في النهاية: 28- 29، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 488.

[3] المنتهى 1: 122.

[4] منهم: ابن إدريس في السرائر: 30، و الشهيد في الدروس: 7.

[5] قاله الشهيد في الذكرى: 31.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست