لكل صلاة، فاكتفى جمع من الأصحاب بالوضوء و الغسل لصلاتي الجمع[1]، و بعضهم
اكتفى بالغسل عن الوضوء في هذا القسم و غيره[2]، و المعتمد
ما قدمناه، و هنا مباحث:
أولا:
اعتبار الجمع بين الصّلاتين ليتحقّق الاكتفاء بغسل واحد، فلو أفردت كلّ صلاة بغسل
جاز قطعا، بل هو أفضل و أبلغ كما صرح به في المنتهى[3].
ثانيا:
اعتبر جمع من الأصحاب لصحّة صلاتها معاقبتها للطّهارة[4]، فلو لم
تتشاغل بها عقيب الطّهارة لم تصحّ، و هو حسن، لأن العفو عن حدثها المستمرّ
للضّرورة، فيقتصر على ما كان في محل الضّرورة، و هو ما لا يمكن الانفكاك منه، و
إيجاب الوضوء لكلّ صلاة، و إيجاب الجمع بين الفرضين بغسل يرشد إلى ذلك، و لا يضرّ
الاشتغال بنحو الاستقبال، و السّتر، و الأذان، و الإقامة من مقدمات الصّلاة، و لو
كان دمها ينقطع حينا، فان كان بحيث يسع الطّهارة و الصّلاة وجب انتظاره، ما لم
يضرّ بالفرض.
ثالثا: لا
تجمع المستحاضة بين الصّلاتين بوضوء واحد، سواء الفرض و النفل بخلاف الغسل، فتجمع
بين صلاة اللّيل و الصّبح بغسل واحد.
رابعا: قيل:
المعتبر في قلة الدم و كثرته النّسبة إلى الأقسام السّابقة بأوقات الصّلاة[5] لأنها
أوقات الخطاب بالطّهارة، فلا أثر لما قبلها، فلو سبقت القلة و طرأت الكثرة، تغيّر
الحكم، فلو طرأ السيلان بعد الصّبح و استمر اغتسلت للظّهرين، و لو طرأ بعد هما فلا
غسل لهما، و لو كثر قبل الوقت ثم طرأت القلّة فعلى هذا القول لا غسل عليها.
و يمكن
وجوبه نظرا إلى أن الحدث مانع، سواء كان في وقت الصّلاة أم لا،