responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 282

و هو في الأغلب أسود يخرج بحرقة و حرارة، (1) فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بالتطوق و للقرح ان خرج من الأيمن. (2)


مدلولا عليه بمفهوم الغالب، و الجارّ في (بحسب) يتعلق بقوله: (يخرج) و هو- بفتح السّين- المقدار، أي يخرج بمقدار قرب المزاج.

قوله: (يخرج بحرقة و حرارة).

[1] قد يسأل عن الفرق بين اللفظين، فيجاب بأن الحرقة هي ما تجده المرأة من اللذع بحرارة الدّم، و قد كان الأنسب تأخيرها عن الحرارة، كما في لفظ الحديث عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام: «دم الحيض حار، تجد له حرقة» [1] و في حديث آخر عنه عليه السّلام: «دم الحيض حار، عبيط أسود له دفع و حرارة» [2] فذكر الحرارة مرّتين، و لعله أراد بإحداهما معنى الحرقة، فإن الدّفع يشعر بها، و زاد الدّفع و العبيط، و هو بالمهملتين: الطري.

و رووا عن النّبي صلّى اللَّه عليه و آله: «دم الحيض عبيط أسود محتدم» و المحتدم: الحار، كأنّه محترق، يقال: احتدم النّهار إذا اشتدّ حره.

قوله: (و للقرح إن خرج من الأيمن).

[2] هذا هو المشهور، ذهب إليه ابن بابويه [3]، و الشّيخ في النّهاية [4] و أكثر الأصحاب [5] و المصنّف في كتبه [6].

و اختلف قول شيخنا الشّهيد، ففي بعض كتبه قال بالأوّل [7]، و في بعضها قال بالثّاني [8]، و في المنتهى [9] و المختلف [10] أسند الثّاني إلى رواية الشّيخ


[1] الكافي 3: 91 حديث 3، التهذيب 1: 151 حديث 431.

[2] الكافي 3: 91 حديث 1، التهذيب 1: 151 حديث 429.

[3] الفقيه 1: 54.

[4] النهاية: 24.

[5] منهم: ابن إدريس في السرائر: 28، و ابن سعيد في الجامع للشرائع: 41، و الشهيد في البيان: 16.

[6] ذكر ذلك في المختلف: 36، و المنتهى 1: 95، و التذكرة 1: 26.

[7] الدروس: 6.

[8] الذكرى: 28.

[9] المنتهى 1: 95.

[10] المختلف: 36.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست