إذا تقرر
ذلك، فقد رتب المصنف على صحة الوضوء وجوب الكفارة- و صرّح به الشارحان-[1] و كأنه يرى
أن المأتي به هو المنذور، و الكفارة للإخلال بالصفة المشترطة.
و ليس بجيد،
لأن المأتي به إنما يجزئ عن المنذور إذا اشتمل على جميع وجوه الوجوب فيه، لأن هذا
هو المعقول من الاجزاء، و حينئذ، فلا كفارة لعدم المخالفة، و إلا بقي المنذور في
الذمة لعدم الإتيان به.
و الفرض عدم
المطابقة بين المأتي به و المنذور فيبقى في عهدته، فيجب تداركه، و لا تجب الكفارة
إلا إذا قصّر في التدارك عند تضيق وقته حتى فات وقته، فظهر أنّ الكفارة لا يتوجه
القول بها على واحد من القول بالصحة و البطلان، إلا على ما ذكرناه.
و فصّل ولد
المصنف بما حاصله على القول بالبطلان[2]، مع بقاء الوقت تجب
الإعادة و لا كفارة، و على الصحة تجب، و مع خروج الوقت تجب مطلقا، و هذا لأنه فرض
نذر الوضوء مواليا في وقت معين، و هو بعض أفراد مسألة الكتاب، لأنها أعم من أن
يكون النذر معيّنا أو مطلقا.
و الحاصل:
إن جعل مدار وجوب الكفارة صحة الوضوء المأتي به غير مستقيم، و سيأتي في باب صلاة
النذر أنه لو نذر صلاة في زمان، أو مكان مخصوص فأتى بها في غيره، فإنه يجب عليه
فعلها فيه و لا كفارة، و هو مخالف لما هنا، و الحق أن ما قرروه هنا لا وجه له.
و تحقيق
الحكم: ان الوضوء المنذور كذلك إن تعين وقته، و أخل بالصفة المشترطة اختيارا حتى
خرج الوقت وجبت الكفارة، و إن بقي تداركه فيه و لا كفارة، سواء قلنا بصحة المأتي
به على خلاف الصفة أم لا، و إن لم يتعين وقته لم يتحقق وجوب الكفارة فيه، إلا مع
تضيق وقته بغلبة ظن الوفاة، مع الإخلال به على التقديرين أيضا.