responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح ملا جامي على متن الكافية في النحو المؤلف : الجامي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 274

فعلى هذا يكون ذلك التعريف مخصوصا بترخيم المنادى، و يعلم منه ترخيم غير المنادى بالمقايسة، و يمكن حمله على تعريف الترخيم مطلقا بارجاع الضمير المرفوع إلى الترخيم مطلقا، و الضمير المجرور في قوله: (في آخره) راجع إلى الاسم.

(و شرطه) أي: شرط ترخيم المنادى، على التقدير الأول. أو شرط الترخيم إذ كان واقعا في المنادى على التقدير الثاني أمور أربعة [1]، ثلاثة منها عدميّة و هي (أن لا يكون مضافا) حقيقة، أو حكما [2]، فيدخل فيه المشبه بالمضاف أيضا، إذ لا يمكن الحذف من الأول‌ [3]؛ لأنه ليس آخر اجزاء المنادى نظرا [4] الى المعنى‌ [5]. و لا من الثاني؛ لأنه‌ [6] ليس آخر اجزائه نظرا إلى اللفظ، فامتنع الترخيم‌ [7] فيهما بالكلية.

(و) أن (لا يكون) [8] (مستغاثا) [9] ...


[1] أي: شرط أمور أربعة؛ لأن شرطه مفرد مضاف فيعم كل الشرط منه كما في قول: النووي و فرضه أي: الوضوء أربعة (داود).

- قوله: (أمور أربعة) أشار بها بهذا إلى مجموع الأمور؛ لأن كل واحد منها من قبيل قوله:

(و أنواعه رفع و نصب و جر و تعد من تحقيقه أنفا (مصطفى جلبي).

[2] أي: إضافة حكمية تكون مضافا بالإضافة اللفظية أو شبه مضاف (م).

[3] و لو رخم من آخر المضاف رخم وسط الاسم؛ لأن المضاف إليه بمنزلة جزء المضاف في المعنى أو بمنزلة المستعمل في اللفظ (غجدواني).

[4] قوله: (نظرا إلى المعنى) هذا ظاهر إذا كان المركب الإضافي علما فإن الجزء الأول بمنزلة زاء زيد و أما إذا لم يكن علما فبيانه أن المضاف من حيث هو مضاف لا يتم بدون المضاف إليه (لارى).

- قوله: (نظرا) بفتح الظاء لا بسكونها لأن النظر بفتح الظاء للقب و هو الماء هنا و أما بالسكون فللعين فلا مجال للنظر إلى المعنى (تقرير يوسف).

[5] فإن المنادى في يا غلام زيد الغلام المخصوص و هو لا يستفاد بدون زيد (عصمت).

[6] قوله: (لأنه ليس آخر أجزاءا المنادى) هذا ظاهر إذا لم يكن المركب الإضافي علما أما إذا كان علما فلأن المركب الإضافي ترد في حال جزئية قبلها العلمية في استقلال كل من الجزئين بإعرابه.

[7] و الكوفيون يجوزون الترخيم من آخر المضاف على أن تنزل منزلة اسم واحد.

[8] أي: المنادى الذي ترخيمه سواء كان مضافا حقيقة أو حكما أولا (تركيب).

[9] لأن المطلوب فيه مد الصوت و الحذف ينافيه و لا غيرهما من المندوب و إنما لم يذكر المندوب؛ لأنه غير منادى عنده (هندي).

اسم الکتاب : شرح ملا جامي على متن الكافية في النحو المؤلف : الجامي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست