responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البهجة المرضية على الفية ابن مالك المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 521

المبدوّة ببنت كما قلنا بأنّه كنية و لم أر من ذكره‌ [1].

فيما سوي هذا انسبن للأوّل‌

 

ما لم يخف لبس كعبد الأشهل‌

 

(فيما سوي هذا) المقرّر كالّذي ليس مصدرا بما عرّف بالثّاني، و لا بكنية كما في شرح الكافية [2] و هو يقوّي بحثي إلّا أن يمنع أنّه كنية [3] (انسبن للأوّل) و احذف الثّاني (ما) دام (لم يخف لبس) فقل في امري القيس «امرئيّ»، فإن خيف فاحذف الأوّل و انسب للثّاني (كعبد الأشهل) فقل فيه أشهليّ، و هذا [4] يعضد نظري في القسم السّابق.

و اجبر بردّ اللّام ما منه حذف‌

 

جوازا ان لم يك ردّه ألف‌

في جمعي التّصحيح أو في التّثنية

 

و حقّ مجبور بهذا توفية

 

(و اجبر بردّ اللّام‌ [5] ما منه حذف) عند النّسب (جوازا إن لم يك ردّه ألف في جمعي التّصحيح أو في التّثنية) [6] فقل في غد غدوي و إن شئت غدي (و حقّ مجبور)


- تلحق ياء النسبة بالمضاف إليه إذا كانت الإضافة مصدرة بها كبنت الشاطي فيقال شاطوي أم لا و لا وجه لافتراقه عن الابن و الأب و الأم.

[1] أي: من ذكر البنت في عداد تلك الثلاثة في باب النسب.

[2] يعني إن تعبير المصنف في شرح الكافية عن القسم الأول (اذا كانت الإضافة مبدوة بكنية) و لم يقل كما في هذا الكتاب (مبدوة بابن أو أب) و تعبيره هناك يقوي بحث الشارح أنفا (و في القسم الأول بحث) لأن البنت كنية فيشمله كلام المصنف في شرح الكافية.

[3] أي: إلّا أن يمنع كون البنت كنية فلا يشمله كلام المصنف في شرح الكافية.

[4] أي: قول المصنف (ما لم يخف لبس) يؤيد الإيراد الذي أورده في القسم السابق و قال (و عندي في هذا القسم نظر) فاللبس أمر يجب الاجتناب عنه سواء كان النسبة للجزء الأول أو الثاني.

[5] أي: لام الكلمة (لام الفعل).

[6] يعني إذا كان اسم حذف لامه قبل النسبة و لم يكن معهودا رد لامه في التثنية و الجمع فيجوز عند النسبة-

اسم الکتاب : البهجة المرضية على الفية ابن مالك المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست