responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 85

[القسم] الأوّل الواجبة

و هي سبعة:

اليوميّة، و الجمعة، و العيدان، و الآيات، و الطواف، و الأموات، و الملتزم بنذر و شبهه.

فهنا فصول:

[الفصل] الأوّل: اليوميّة

واجبة بالكتاب و السنّة و الإجماع، فمستحلّ تركها كافر، و تركها كبيرة موبقة، و إذا ردّت ردّ سائر عمله، لأنّها أخت الإيمان [1] و وجوبها على الأعيان.

و تجب على البالغ العاقل الخالي من حيض أو نفاس، و على الكافر و لا تصحّ منه.

فلا تجب على الصّبي و المجنون و المغمى عليه، و لو جنّ أدوارا فإن أفاق بقدرها وجبت، و إلّا فلا.

و مقاصدها ثلاثة:


[1] . في «ب» و «ج»: «أحبّ الايمان».

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست