responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 86

[المقصد] الأوّل: [في] المقدّمات: و هي سبع [1]:

[المقدمة] الأولى: في عددها

و هي خمس، و ركعاتها سبعة عشرة ركعة، الظّهر أربع في الحضر، و في السّفر اثنتان، و كذا العصر و العشاء، و المغرب ثلاث، و الصّبح اثنتان فيهما.

و نوافلها في الحضر أربع و ثلاثون ركعة، ثمان قبل الظهر و كذا قبل العصر، و أربع بعد المغرب، و ركعتان من جلوس، تعدّان بركعة، و هي الوتيرة، و ثمان للّيل بعد نصفه، ثمّ الشفع، ثمّ الوتر، و ركعتان للفجر قبل صلاة الصّبح.

و تسقط في السفر نافلة الظهرين و الوتيرة.

و كلّ النوافل ركعتان بتشهّد و تسليم، إلّا الوتر و صلاة الأعرابي [2] و تصحّ من جلوس، و الأفضل احتساب ركعتين بركعة، و لا يجوز الاضطجاع.


[1] . في «أ»: و هي سبعة.

[2] . و هي عشر ركعات، و لها كيفيّة خاصّة من أراد فليرجع إلى تحرير الأحكام للعلّامة الحلّي: 1/ 296.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست