الموصى به
إمّا عين أو منفعة، و الأوّل إمّا معلوم أو مبهم، فالأقسام ثلاثة:
[القسم] الأوّل: المعلوم
و يرجع فيه
إلى دلالة اللفظ لغة أو عرفا، فالشاة اسم للضأن، و المعز، و الصغير، و الكبير، و
الذكر، و الأنثى، و الصحيح، و المعيب، دون الظبي، و الكبش للذكر الكبير من الضأن،
و التيس للذكر الكبير من المعز، و البعير للذكر و الأنثى من الإبل، و الجمل للذكر،
و الناقة للأنثى و كذا البدنة.
و لو قال:
اعطوه واحدة من الإبل، أعطي أنثى، و إن نزع التاء أعطي ذكرا، و لو قال: ثلاثة من
الإبل أعطي ذكورا و لو نزع التاء أعطي إناثا.
و البقر اسم
جنس للذكر و الأنثى دون الجاموس، و بقر الوحش و الثور للذكر، و البقرة للأنثى.
و الدابّة
لذات الحافر إلّا يخصّ العرف أحدها[1] و الحمار للذكر، و
الأتان للأنثى، و الفرس للذكر و الأنثى، و الحصان للذكر، و الحجرة للأنثى.
و لو أوصى
بالحمل لم يدخل الحامل، و بالعكس، و يشترط تحقّقه، و ضابطه في الأمة بعادة الشرع و
في غيرها بعوائدها.