responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 573

الفصل الثاني: في أقسامه

الموصى به إمّا عين أو منفعة، و الأوّل إمّا معلوم أو مبهم، فالأقسام ثلاثة:

[القسم] الأوّل: المعلوم

و يرجع فيه إلى دلالة اللفظ لغة أو عرفا، فالشاة اسم للضأن، و المعز، و الصغير، و الكبير، و الذكر، و الأنثى، و الصحيح، و المعيب، دون الظبي، و الكبش للذكر الكبير من الضأن، و التيس للذكر الكبير من المعز، و البعير للذكر و الأنثى من الإبل، و الجمل للذكر، و الناقة للأنثى و كذا البدنة.

و لو قال: اعطوه واحدة من الإبل، أعطي أنثى، و إن نزع التاء أعطي ذكرا، و لو قال: ثلاثة من الإبل أعطي ذكورا و لو نزع التاء أعطي إناثا.

و البقر اسم جنس للذكر و الأنثى دون الجاموس، و بقر الوحش و الثور للذكر، و البقرة للأنثى.

و الدابّة لذات الحافر إلّا يخصّ العرف أحدها [1] و الحمار للذكر، و الأتان للأنثى، و الفرس للذكر و الأنثى، و الحصان للذكر، و الحجرة للأنثى.

و لو أوصى بالحمل لم يدخل الحامل، و بالعكس، و يشترط تحقّقه، و ضابطه في الأمة بعادة الشرع و في غيرها بعوائدها.


[1] . في «ب» و «ج»: أحدهما.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست