و موت المتّهب أو جناية الموهوب يمنع من الرجوع، و لا يمنع جنون الواهب،
فللوليّ الرجوع مع الغبطة، و لا إفلاس المتّهب و إن حجر عليه.
و الرجوع
إمّا باللفظ مثل: رجعت، و ارتجعت، و فسخت، أو بالفعل كالبيع، و العتق، و يقع صحيحا
على الأقوى، لأنّ الفسخ به يستلزم صحّته.
و لو كانت
الهبة فاسدة صحّ إجماعا، كما لو باع مال مورّثه فصادف ملكه، و لو رجع بعد النقص
فلا أرش، و إن كان بفعل المتّهب، و له الزيادة المتّصلة دون المنفصلة.
و لو صبغ
الثوب شاركه بقيمة الصبغ، و لا ينتقل حقّ الرجوع إلى الوارث.
و تستحبّ
العطيّة لذي الرحم، و تتأكّد في الوالد و الولد، و التسوية بين الأولاد، و يكره
التفضيل.
و تملك
الهديّة بالقبض إلّا أن يريد الجزاء عليها، و لا تفتقر إلى الإيجاب و القبول.