responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 551

و موت المتّهب أو جناية الموهوب يمنع من الرجوع، و لا يمنع جنون الواهب، فللوليّ الرجوع مع الغبطة، و لا إفلاس المتّهب و إن حجر عليه.

و الرجوع إمّا باللفظ مثل: رجعت، و ارتجعت، و فسخت، أو بالفعل كالبيع، و العتق، و يقع صحيحا على الأقوى، لأنّ الفسخ به يستلزم صحّته.

و لو كانت الهبة فاسدة صحّ إجماعا، كما لو باع مال مورّثه فصادف ملكه، و لو رجع بعد النقص فلا أرش، و إن كان بفعل المتّهب، و له الزيادة المتّصلة دون المنفصلة.

و لو صبغ الثوب شاركه بقيمة الصبغ، و لا ينتقل حقّ الرجوع إلى الوارث.

و تستحبّ العطيّة لذي الرحم، و تتأكّد في الوالد و الولد، و التسوية بين الأولاد، و يكره التفضيل.

و تملك الهديّة بالقبض إلّا أن يريد الجزاء عليها، و لا تفتقر إلى الإيجاب و القبول.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست