responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 552

المطلب الثاني: [في] الوقف و السكنى و الحبس و فيه مقصدان:

[المقصد] الأوّل: في الوقف

و هو تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة، و النظر في أركانه و شرائطه و أحكامه.

[النّظر] الأوّل: في الأركان و هي أربعة:

الأوّل: العقد

و لفظه الصريح: «وقفت» و غيره يفتقر إلى القرينة، كحبست، و سبّلت، و حرّمت، فإن تجرّد عنها لم يحمل على الوقف، و لو ادّعى أنّه نواه حكم عليه بإقراره.

و لا يكفي الفعل كبناء المسجد و إن صلّى فيه [1]، أو أذن في الصلاة.


[1] . سيوافيك من المصنّف ما يخالف ما ذكره في الشرط الرابع من شرائط الوقف. لاحظ ص 557.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست