المطلب الثاني: [في] الوقف و السكنى و الحبس و فيه مقصدان:
[المقصد] الأوّل: في الوقف
و هو تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة، و النظر في أركانه و شرائطه و أحكامه.
[النّظر] الأوّل: في الأركان و هي أربعة:
الأوّل: العقد
و لفظه الصريح: «وقفت» و غيره يفتقر إلى القرينة، كحبست، و سبّلت، و حرّمت، فإن تجرّد عنها لم يحمل على الوقف، و لو ادّعى أنّه نواه حكم عليه بإقراره.
و لا يكفي الفعل كبناء المسجد و إن صلّى فيه [1]، أو أذن في الصلاة.