responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 547

العطيّة إمّا عين أو منفعة، و كلّ منهما إمّا منجّزة أو معلّقة بالموت، فالمطالب أربعة [1]:

[المطلب] الأوّل: [في] الصدقة و الهبة و منها الهدية

و الهبة تمليك عين منجّزا بغير عوض و لا قربة، و ترادف النحلة و العطية.

و فيها بحثان:

[البحث] الأوّل: في أركانها

و هي خمسة:

الأوّل: العقد،

و هو الإيجاب و القبول، فالإيجاب كلّ لفظ دلّ على معناها، مثل: وهبتك، و أعطيتك، و ملّكتك، و لا تكفي الأفعال الدالّة عليه، نعم تفيد الإباحة، و تكفي الإشارة مع العذر.

و القبول كلّ لفظ دلّ على الرّضا بالإيجاب، مثل: قبلت و رضيت، و يشترط مقارنته للإيجاب.


[1] . المطلب الأوّل في الصدقة، و المطلب الثاني في الوقف، و المطلب الثالث و الرابع في الوصية بعين أو منفعة.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست