responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 548

الثاني: الواهب،

و هو كلّ مالك مكلّف جائز التصرّف، فلا تصحّ هبة غير المالك، و لا الصبيّ، و المجنون، و المحجور عليه.

و تقف هبة الفضولي على الإجازة.

الثالث: المتّهب،

و يشترط فيه التكليف و جواز التصرّف، فلا يصحّ قبول الصّبيّ و المجنون، و يصحّ قبول الوليّ عنهما، و لو وهب العبد أو اتّهب لم يصحّ.

الرابع: الموهوب،

و هو كلّ ما يصحّ بيعه، فلا تصحّ هبة الحمل، و اللّبن في الضرع، و الطير في الهواء، و السّمك في الماء، و يصحّ في الصوف على الظهر، و في الكلب المملوك و المشترك قبل القسمة للشريك و غيره.

و يشترط وجوده و تعيينه لا تقديره، فلا تصحّ هبة شاة من قطيع، و لا أحد العبدين، و تصحّ هبة الصبرة المشاهدة، و المغصوب من الغاصب و غيره مع إمكان القبض، و المرهون بإذن المرتهن.

و هبة الدين لمن هو عليه إبراء و لا تصحّ لغيره، و لا يشترط القبول بل علمهما بما في الذمّة، أو جهلهما، أو علم المبرئ، فلو علم المدين خاصّة لم يبرأ و إن بالغ المبرئ في الكثرة.

الخامس: القبض،

و هو شرط في صحّة العقد لا في لزومه، فيحكم بالملك عنده، فلو مات الواهب قبله بطلت و إن كان بعد الإذن فيه.

و يشترط إذن الواهب و كونه للهبة، فلو قبض بغير إذنه، أو قبض لغيرها لم يملك، و يصدّق في قصده.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست