responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 493

الثانية: لو ادّعى المالك أنّ رأس المال ثلثا الحاصل و الباقي ربح نصفه بين العاملين فصدّقه أحدهما و كذّبه الآخر و ادّعى العكس، حلف المكذب و أخذ سدس الحاصل، و يأخذ المالك رأس ماله الّذي ادّعاه بتصديق الآخر و ثلثي الباقي، و المصدّق ثلثه، لأنّ الزيادة الّتي أخذها الحالف كالتالف من الربح، فيحسب عليهما بنسبة استحقاقهما.

الثالثة: لو ادّعى المالك القراض و العامل القرض تحالفا، و يثبت للعامل أكثر الأمرين من المدّعى حصّة و أجرة المثل.

و لو أقاما بيّنة طلب الترجيح. [1]

و لو انعكس لأجل الخسارة قدّم قول المالك مع اليمين، و كذا لو ادّعى المالك القرض و العامل الإبضاع، و لو انعكس تحالفا و يثبت للعامل أجرة المثل.

و لو ادّعى المالك الإبضاع و العامل القراض تحالفا، و يثبت للعامل أقلّ الأمرين من الأجرة و المدّعى نصيبا، و يبعد العكس، و لو أمكن فالقول قول العامل مع يمينه.


[1] . قال في جامع المقاصد: 8/ 172: و المعروف في التعارض بين البيّنتين هو الترجيح للأعدل، ثمّ للأكثر عددا، ثمّ يقرع و يقضى للخارج بيمينه.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست