الثانية: لو ادّعى المالك أنّ رأس المال ثلثا الحاصل و الباقي ربح
نصفه بين العاملين فصدّقه أحدهما و كذّبه الآخر و ادّعى العكس، حلف المكذب و أخذ
سدس الحاصل، و يأخذ المالك رأس ماله الّذي ادّعاه بتصديق الآخر و ثلثي الباقي، و
المصدّق ثلثه، لأنّ الزيادة الّتي أخذها الحالف كالتالف من الربح، فيحسب عليهما
بنسبة استحقاقهما.
الثالثة: لو
ادّعى المالك القراض و العامل القرض تحالفا، و يثبت للعامل أكثر الأمرين من
المدّعى حصّة و أجرة المثل.
و لو انعكس
لأجل الخسارة قدّم قول المالك مع اليمين، و كذا لو ادّعى المالك القرض و العامل
الإبضاع، و لو انعكس تحالفا و يثبت للعامل أجرة المثل.
و لو ادّعى
المالك الإبضاع و العامل القراض تحالفا، و يثبت للعامل أقلّ الأمرين من الأجرة و
المدّعى نصيبا، و يبعد العكس، و لو أمكن فالقول قول العامل مع يمينه.
[1] .
قال في جامع المقاصد: 8/ 172: و المعروف في التعارض بين البيّنتين هو الترجيح
للأعدل، ثمّ للأكثر عددا، ثمّ يقرع و يقضى للخارج بيمينه.