responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 494

الفصل الثالث [1] في تقدير المنفعة دون العوض و هو المزارعة و المساقاة فهنا بحثان:

الأوّل: [في] المزارعة

و هي معاملة على أرض الزّرع مدّة معلومة بحصّة مشاعة من نمائها.

و مطالبها أربعة:

[المطلب] الأوّل: [في] العقد

و يفتقر إلى الإيجاب مثل: زارعتك على هذه الأرض، أو عاملتك عليها، أو سلّمتها إليك للزرع مدّة كذا بربع الحاصل مثلا، و إلى القبول، و هو كلّ لفظ دلّ على الرضا.

و لا ينعقد بلفظ الإجارة، و لا يصير إجارة لعدم العلم بالأجرة.

و هو عقد لازم من الطرفين، لا ينفسخ إلّا بالتقايل، و لا يبطل بموت‌


[1] . من الفصول الأربعة الّتي أشرنا إليها في أوّل كتاب الإجارة.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست