الفصل الثالث[1] في تقدير المنفعة دون العوض و هو المزارعة و المساقاة فهنا بحثان:
الأوّل: [في] المزارعة
و هي معاملة
على أرض الزّرع مدّة معلومة بحصّة مشاعة من نمائها.
و مطالبها
أربعة:
[المطلب] الأوّل: [في]
العقد
و يفتقر إلى
الإيجاب مثل: زارعتك على هذه الأرض، أو عاملتك عليها، أو سلّمتها إليك للزرع مدّة كذا
بربع الحاصل مثلا، و إلى القبول، و هو كلّ لفظ دلّ على الرضا.
و لا ينعقد
بلفظ الإجارة، و لا يصير إجارة لعدم العلم بالأجرة.
و هو عقد
لازم من الطرفين، لا ينفسخ إلّا بالتقايل، و لا يبطل بموت
[1] .
من الفصول الأربعة الّتي أشرنا إليها في أوّل كتاب الإجارة.