responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 48

و يجزئ ذلك مع الضرورة أو التقية، و الغسل أولى من المسح على الحائل.

و لو زال العذر أعاد إن تمكّن، و إلّا فلا، سواء عاد السبب أو لا، و يجوز المسح على الشراك، و لا يجب تخليله.

و تجب المسحات بالبلل، فإن جفّ، أخذ من أجفانه و لحيته و لو من المسترسل، لأنّه ماء الوضوء حتّى لو جمعه في إناء ثمّ مسح به جاز، فإن فقده استأنف.

و لو فقد البلل لإفراط الحرّ تمّم بماء جديد، و لا يمسح بالزند و اليد الزائدة، و لو لم يتميّز مسح بهما، و يجوز المسح بالإصبع الزائدة، و بظاهر اليد على توقّف.

السادس: الترتيب كما ذكرنا، فإن أخلّ به حصّله إلّا أن يجفّ البلل فيستأنفه.

و لو غسل المضطرّ ثلاثة دفعة بطل. [1]

السابع: الموالاة، و هي المتابعة اختيارا و مراعاة الجفاف اضطرارا، فإن أخلّ بها و لم يجف السابق أتمّ و إلّا استأنف، و لو نذرها فأخلّ بها، فإن أطلق أعاد الوضوء متواليا، و كذا لو عيّن و الوقت باق، و إلّا كفّر.

و تجب طهارة الماء، و طهوريّته و إباحته، و يعذر جاهل الغصبيّة و إن علم قبل الصلاة، دون جاهل الحكم و الناسي.


[1] . أي لو غسل المضطرّ ثلاثة أشخاص كلّ يتصدّى لغسل عضو منه دفعة يبطل لفقدان الترتيب.

قال العلّامة في القواعد: 1/ 204: «و لو استعان بثلاثة للضّرورة فغسّلوه دفعة لم يجزئ».

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست