و يجزئ ذلك مع الضرورة أو التقية، و الغسل أولى من المسح على الحائل.
و لو زال
العذر أعاد إن تمكّن، و إلّا فلا، سواء عاد السبب أو لا، و يجوز المسح على الشراك،
و لا يجب تخليله.
و تجب
المسحات بالبلل، فإن جفّ، أخذ من أجفانه و لحيته و لو من المسترسل، لأنّه ماء
الوضوء حتّى لو جمعه في إناء ثمّ مسح به جاز، فإن فقده استأنف.
و لو فقد
البلل لإفراط الحرّ تمّم بماء جديد، و لا يمسح بالزند و اليد الزائدة، و لو لم
يتميّز مسح بهما، و يجوز المسح بالإصبع الزائدة، و بظاهر اليد على توقّف.
السادس:
الترتيب كما ذكرنا، فإن أخلّ به حصّله إلّا أن يجفّ البلل فيستأنفه.
السابع:
الموالاة، و هي المتابعة اختيارا و مراعاة الجفاف اضطرارا، فإن أخلّ بها و لم يجف
السابق أتمّ و إلّا استأنف، و لو نذرها فأخلّ بها، فإن أطلق أعاد الوضوء متواليا،
و كذا لو عيّن و الوقت باق، و إلّا كفّر.
و تجب طهارة
الماء، و طهوريّته و إباحته، و يعذر جاهل الغصبيّة و إن علم قبل الصلاة، دون جاهل
الحكم و الناسي.
[1] .
أي لو غسل المضطرّ ثلاثة أشخاص كلّ يتصدّى لغسل عضو منه دفعة يبطل لفقدان الترتيب.
قال
العلّامة في القواعد: 1/ 204: «و لو استعان بثلاثة للضّرورة فغسّلوه دفعة لم
يجزئ».