responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 47

و تجب البدأة بالقصاص، و الجريان و تخليل الشّعر الخفيف دون الكثيف، بل يغسل الظاهر، و كذا المرأة، و لا يجب غسل المسترسل و لا الدّلك، بل يكفي إجراء الماء أو الغمس.

الثالث: غسل اليد اليمنى ثمّ اليسرى من المرفق إلى الأصابع، و يجب غسل باطن الظفر، و الزائد تحت المرفق مطلقا، و ما فوقه إن كان يدا غير متميّزة، و لو تميّزت غسل الأصليّة خاصّة، و لو انكشط [1] لحم من فوقه و تدلّى من تحته، وجب غسله دون العكس، و يسقط غسل ما قطع.

و تجب اجرة الوضوء على المعذور و إن زادت عن المثل إن تمكّن، و إلّا سقط، و لا يجب القضاء.

و يحرّك الخاتم و شبهه وجوبا إن منع وصول الماء، و إلّا ندبا.

الرابع: مسح بشرة مقدّم الرّأس أو شعره إن لم يخرج بالمدّ عنه بأقلّ اسمه بأحد اليدين، و لا يجب تحريكها، و يحرم مسح جميع الرأس و التطوق و مسح الاذنين، و لا يبطل الوضوء، و يستحبّ بثلاث أصابع مضمومة مقبلا، و يكره مدبرا، و لا يجوز المسح على حائل و إن خفّ، و لو كان شعرا.

الخامس: مسح ظاهر الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين- و هما مفصل السّاق- باليد بأقلّ اسمه، و يستحبّ بالكفّ، و يجوز النكس، و تقديم اليسرى، و مسحهما باليدين دفعة، مناسبا و مخالفا و بأحدهما مفرقا و معا.

و لو قطع البعض مسح الباقي، و لو استوعب سقط، و لا يجزئ الغسل و لا المسح على حائل، ثمّ إن لم يجفّ البلل أعاد المسح، و إلّا أعاد الوضوء‌


[1] . كشطه عنه: أزاله عنه. المعجم الوسيط.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست