و يحجر على
الصّغير إلّا في إيصال الهديّة و فتح الباب للداخل.
و يزول
الحجر بوصفين:
الأوّل:
البلوغ، و يحصل بنبت الشّعر الخشن على العانة، لا بالزّغب[1] و بخروج
المنيّ من المعتاد، أو ببلوغ خمسة عشر سنة في الذكر و تسع في الأنثى، و الحيض دليل
على سبقه و كذا الحمل، و يعلم بالوضع فيحكم بالبلوغ قبله بستّة أشهر و لحظة.
و يحكم
ببلوغ الخنثى المشكل إذا أمنى من الفرجين، أو حاض من فرج الأنثى و أمنى من فرج
الذكر.
و لو ادّعى
البلوغ بالإمناء في وقت ممكن صدّق بغير يمين، و لو ادّعاه بالسّن لم يصدّق إلّا
بالبيّنة.
الثاني:
الرشد و لا يزول الحجر بدونه و إن طعن في السّن،[2] و هو إصلاح
[1] .
الزّغب محرّكة: صغار الشعر و لينه حين يبدو من الصبيّ. مجمع البحرين.
[2] . و
معنى قوله: «و إن طعن في السنّ»: ذهابه فيه على نحو قولهم: طعن في المفاوزة: أي
ذهب فيها، و المراد: أنّه لو صار شيخا و هذه حالته فحجره باق. جامع المقاصد: 5/
186.