responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 457

و هو المنع من التصرّف في المال، و أسبابه ستّة:

الأوّل: الصّغر

و يحجر على الصّغير إلّا في إيصال الهديّة و فتح الباب للداخل.

و يزول الحجر بوصفين:

الأوّل: البلوغ، و يحصل بنبت الشّعر الخشن على العانة، لا بالزّغب [1] و بخروج المنيّ من المعتاد، أو ببلوغ خمسة عشر سنة في الذكر و تسع في الأنثى، و الحيض دليل على سبقه و كذا الحمل، و يعلم بالوضع فيحكم بالبلوغ قبله بستّة أشهر و لحظة.

و يحكم ببلوغ الخنثى المشكل إذا أمنى من الفرجين، أو حاض من فرج الأنثى و أمنى من فرج الذكر.

و لو ادّعى البلوغ بالإمناء في وقت ممكن صدّق بغير يمين، و لو ادّعاه بالسّن لم يصدّق إلّا بالبيّنة.

الثاني: الرشد و لا يزول الحجر بدونه و إن طعن في السّن، [2] و هو إصلاح‌


[1] . الزّغب محرّكة: صغار الشعر و لينه حين يبدو من الصبيّ. مجمع البحرين.

[2] . و معنى قوله: «و إن طعن في السنّ»: ذهابه فيه على نحو قولهم: طعن في المفاوزة: أي ذهب فيها، و المراد: أنّه لو صار شيخا و هذه حالته فحجره باق. جامع المقاصد: 5/ 186.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست