المال، و لا يشترط العدالة إلّا أن يستلزم عدمها التبذير: كصرف ماله
في الخمر، و يعلم باختياره بما يلائمه من التصرّفات، و قوّته على المكايسة و
تحفّظه من الانخداع في المعاملات، و الاعتناء بما يناسبه من الحركات: كالصنعة و
الاستغزال.
و يثبت
بشهادة الرجال في الرجال و النساء في النساء، و العقد المختبر به صحيح.
و لا يصحّ
بيعه و شراؤه بدونهما و إن أذن الوليّ و لا تصرّفه مطلقا[1] على
الأقوى.
فصل
وليّ الطفل
أبوه أو جدّه له و إن علا، و إن وجدا اشتركا، و لو فقدا فالوصيّ، و لو فقد
فالحاكم، و ليس للأمّ و باقي الأقارب ولاية.
و لا يتصرف
الوليّ إلّا بالغبطة، فلا يصحّ إسقاط ما في ذمّة الغير، و لا الطلاق عنه و إن كان
بعوض، و لا العفو عن القصاص مجّانا بل على مال، و لا إسقاط الشفعة إلّا لمصلحة و
لا يبيع عقاره لغير حاجة، و لا إقراض ماله إلّا مع إرادة السّفر، أو خوف تلفه بنهب
أو غرق، أو بسبب بقائه إذا لم يمكن بيعه، فيجب الرهن إن أمكن.
و يصحّ عتق
الكبير العاجز، و استيفاء القصاص، و رهن ماله للحاجة عند