و هو من لا
يفي ماله بديونه، و يحسب منه معوّضات الديون، و لا يتحقّق الحجر بالفلس إلّا
بشروط: ثبوت ديونه عند الحاكم، و حلولها، و قصور أمواله عنها، و سؤال الغرماء
الحجر، فلو سأله الغرماء قبل ثبوت ديونهم لم يجابوا، و كذا لو كانت مؤجّلة، و إن
كان بعضها حالّا، فإن وفت أمواله به فلا حجر و إن قصرت عن المؤجّلة، و لو قصرت عن
الحالّة حجر عليه، و قسمت فيها خاصّة، ثمّ لا يشارك صاحب المؤجّلة إلّا أن تحلّ
قبل القسمة، و لا تحلّ بالحجر بل بالموت، و لا يدام الحجر لأجلها.
و لو سأل
بعض أرباب الحالّة الحجر فإن قصر ماله عنها صحّ، و عمّ الجميع، و إلّا فلا.
و لو وفت
أمواله بديونه و له كسب ينفق منه، لم يحجر عليه، بل يؤمر بالقضاء، فإن امتنع حبسه
الحاكم ليؤدّي أو باع عليه.
و لو تبرّع
الحاكم بالحجر، لظهور فلسه أو لسؤال المديون لم ينفذ، نعم له الحجر لدين اليتيم و
المجنون لا الغائب.
و يحجر على
من لا مال له في المتجدّدات كالإرث و الاحتطاب و شبهه.