responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 445

و لو ادّعى الكفيل براءة المكفول قدّم قول المكفول له، فإن أدّى عنه لتعذّر إحضاره لم يرجع عليه.

و لو ادّعى أنّه أبرأ المكفول، قدّم قوله أيضا، فإن ردّ اليمين عليه فحلف برئ من الكفالة دون المكفول.

و يصحّ ترامي الكفالة، [1] و يلزم كلّ أجير إحضار من قبله، و هكذا حتّى ينتهي إلى المديون، فإن مات المديون أو أبرأه صاحب الحقّ برئوا جميعا، و لو مات أحدهم برئ كفيله دون مكفوله.

و يصحّ أن يكفل كلّ من الكفيلين بدن صاحبه، فإذا مات المديون أو أبرئ برئا معا، و إن مات أحدهما لم يبرأ الآخر.

و لو كفل اثنان رجلا فسلّمه أحدهما برئ الآخر، و لو كفله لاثنين فسلّمه إلى أحدهما لم يبرأ من الآخر.


[1] . أي لو كفل الكفيل كفيل، ثمّ كفل هذا الكفيل كفيل، و هكذا. لاحظ جامع المقاصد: 5/ 397.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست