و لو ادّعى الكفيل براءة المكفول قدّم قول المكفول له، فإن أدّى عنه
لتعذّر إحضاره لم يرجع عليه.
و لو ادّعى
أنّه أبرأ المكفول، قدّم قوله أيضا، فإن ردّ اليمين عليه فحلف برئ من الكفالة دون
المكفول.
و يصحّ
ترامي الكفالة،[1] و يلزم كلّ أجير إحضار من قبله، و هكذا حتّى ينتهي إلى
المديون، فإن مات المديون أو أبرأه صاحب الحقّ برئوا جميعا، و لو مات أحدهم برئ
كفيله دون مكفوله.
و يصحّ أن
يكفل كلّ من الكفيلين بدن صاحبه، فإذا مات المديون أو أبرئ برئا معا، و إن مات
أحدهما لم يبرأ الآخر.
و لو كفل
اثنان رجلا فسلّمه أحدهما برئ الآخر، و لو كفله لاثنين فسلّمه إلى أحدهما لم يبرأ
من الآخر.
[1] .
أي لو كفل الكفيل كفيل، ثمّ كفل هذا الكفيل كفيل، و هكذا. لاحظ جامع المقاصد: 5/
397.