(2). في «أ»: و لا إلى غيرهما.
(3). في «أ»: التفرد به فيه.
(4). قال العلّامة في القواعد: 2/ 119: لو جعلاه على يد عدلين جاز و ليس لأحدهما التفرّد به و لا ببعضه، و لو سلّمه أحدهما إلى الآخر ضمن النّصف، و يحتمل أن يضمن كلّ منهما الجميع.