و لا بدّ
فيه من إيجاب مثل رهنت، أو هذا رهن أو وثيقة لدينك، و قبول و هو ما دلّ على الرّضا
بالإيجاب، و تكفي إشارة الأخرس فيهما، و لا يقوم شرط الرهن في عقد البيع مقام
القبول و إن قلنا بجواز تقديمه على الإيجاب.
و هو عقد
لازم من جهة الراهن خاصّة، فلو أدّى، أو أبرأه المرتهن أو أسقط حقّه بطل، و صار
الرّهن أمانة محضة يقبل قوله في الردّ، و لا يجب دفعه إلّا مع المطالبة.
و لو شرط ما
يقتضيه العقد جاز مثل اشتراط بيعه في الدين و التقدّم به و منع الراهن من التصرّف
لا ما ينافيه كمنع المرتهن من بيعه في حقّه، أو لا يبيعه إلّا بقدر معيّن.