responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 420

المطلب الثاني: في الرهن و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل: في حقيقته

و هو وثيقة لدين المرتهن، و يجوز سفرا و حضرا.

و لا بدّ فيه من إيجاب مثل رهنت، أو هذا رهن أو وثيقة لدينك، و قبول و هو ما دلّ على الرّضا بالإيجاب، و تكفي إشارة الأخرس فيهما، و لا يقوم شرط الرهن في عقد البيع مقام القبول و إن قلنا بجواز تقديمه على الإيجاب.

و هو عقد لازم من جهة الراهن خاصّة، فلو أدّى، أو أبرأه المرتهن أو أسقط حقّه بطل، و صار الرّهن أمانة محضة يقبل قوله في الردّ، و لا يجب دفعه إلّا مع المطالبة.

و لو شرط ما يقتضيه العقد جاز مثل اشتراط بيعه في الدين و التقدّم به و منع الراهن من التصرّف لا ما ينافيه كمنع المرتهن من بيعه في حقّه، أو لا يبيعه إلّا بقدر معيّن.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست