و لو قال:
في شهر كذا بطل، و لو أخلّ بالأجل ففي انعقاده بيعا وجهان.
الخامس: ذكر
موضع التسليم إذا كان العقد في مكان لا تجري العادة بالتسليم فيه، كالبادية أو بلد
يفارقانه قبل الحلول، و إلّا انصرف التسليم إلى موضع العقد و إن كان في حمله
مئونة، و لو عيّناه تعيّن، و يجوز التسليم في غيره مع الرّضا.
السادس: وجود
المسلم فيه وقت الحلول في موضع التسليم، فلا يكفي وجوده في غيره إلّا أن يعتاد
نقله، و لا يضرّ عدمه وقت العقد، و لو لم يوجد لحاجة أو علم ذلك قبل الحلول، تخيّر
المشتري بين الصّبر و الفسخ، و كذا لو وجد و لم يسلّم حتّى انقطع.
و لو قبض
البعض و تعذّر الباقي، تخيّر في الصّبر بالمتخلّف و في الفسخ فيه و في الجميع.
و ليس
الخيار على الفور، و يسقط بالإبطال لا بالإهمال، و مع الفسخ يرجع بالثمن لا
بالقيمة.