responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 389

و لا يعتبر الطول و القصر.

و لو قال إلى شهر رمضان أو الجمعة حمل على الأقرب، و يحلّ بأوّل جزء منهما، و لو تعدّد ك‌ «ربيع» حمل على الأوّل.

و لو قال: إلى شهر كذا حلّ بأوّله [1].

و لو قال: إلى شهر حلّ بآخره.

و لو قال: في شهر كذا بطل، و لو أخلّ بالأجل ففي انعقاده بيعا وجهان.

الخامس: ذكر موضع التسليم إذا كان العقد في مكان لا تجري العادة بالتسليم فيه، كالبادية أو بلد يفارقانه قبل الحلول، و إلّا انصرف التسليم إلى موضع العقد و إن كان في حمله مئونة، و لو عيّناه تعيّن، و يجوز التسليم في غيره مع الرّضا.

السادس: وجود المسلم فيه وقت الحلول في موضع التسليم، فلا يكفي وجوده في غيره إلّا أن يعتاد نقله، و لا يضرّ عدمه وقت العقد، و لو لم يوجد لحاجة أو علم ذلك قبل الحلول، تخيّر المشتري بين الصّبر و الفسخ، و كذا لو وجد و لم يسلّم حتّى انقطع.

و لو قبض البعض و تعذّر الباقي، تخيّر في الصّبر بالمتخلّف و في الفسخ فيه و في الجميع.

و ليس الخيار على الفور، و يسقط بالإبطال لا بالإهمال، و مع الفسخ يرجع بالثمن لا بالقيمة.


[1] . في «ب» و «ج»: «أجّل بأوّله».

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست