responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 390

المبحث الرّابع: في الأحكام

لا ريب في صحّة المؤجّل و في الحالّ قولان، و يجب دفع المشترط، و يلزم أقلّ ما يتناوله الوصف وقت الحلول، و يجب قبضه أو الإبراء منه، و قبض الأجود دون الزائد، و لو امتنع قبضه الحاكم، و لو رضي بغير الجنس جاز.

و لو دفع قبل الحلول لم يجب القبول إن انتفى الضرر عن المسلم، أو كان هناك غرض للمسلم إليه، كفكّ الرّهن أو الضمين أو خوف الانقطاع في المحلّ.

و لو وجد به عيبا فردّه زال ملكه عنه، و عاد حقّه إلى الذمّة صحيحا.

و يجب خلوّ الحبوب من التراب غير المعتاد، و يجوز دفع البعض و الأردإ للتعجيل، و اشتراط الأداء في نجوم إذا عيّن قسط كلّ نجم.

و لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة موصوفة، فصارت الصغيرة بالصفات، وجب قبضها إذا دفعها، و إن وطئها فلا شي‌ء عليه.

و لو أسلم الذميّ إلى مثله في الخمر فأسلم المشتري بطل و رجع بالثمن، و لو أسلم البائع فللمشتري القيمة عند مستحلّيه.

و لا يجوز بيع المسلم قبل حلوله، و يكره بعده قبل القبض على الغريم و غيره، و كذا بيع بعضه و توليته و تولية بعضه.

و يصحّ السّلم [1] في شيئين بثمن واحد صفقة مع التماثل و عدمه.


[1] . في «أ»: «المسلم» و هو مصحّف.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست