لا ريب في
صحّة المؤجّل و في الحالّ قولان، و يجب دفع المشترط، و يلزم أقلّ ما يتناوله الوصف
وقت الحلول، و يجب قبضه أو الإبراء منه، و قبض الأجود دون الزائد، و لو امتنع قبضه
الحاكم، و لو رضي بغير الجنس جاز.
و لو دفع
قبل الحلول لم يجب القبول إن انتفى الضرر عن المسلم، أو كان هناك غرض للمسلم إليه،
كفكّ الرّهن أو الضمين أو خوف الانقطاع في المحلّ.
و لو وجد به
عيبا فردّه زال ملكه عنه، و عاد حقّه إلى الذمّة صحيحا.
و يجب خلوّ
الحبوب من التراب غير المعتاد، و يجوز دفع البعض و الأردإ للتعجيل، و اشتراط
الأداء في نجوم إذا عيّن قسط كلّ نجم.
و لو أسلم
جارية صغيرة في كبيرة موصوفة، فصارت الصغيرة بالصفات، وجب قبضها إذا دفعها، و إن
وطئها فلا شيء عليه.
و لو أسلم
الذميّ إلى مثله في الخمر فأسلم المشتري بطل و رجع بالثمن، و لو أسلم البائع
فللمشتري القيمة عند مستحلّيه.
و لا يجوز
بيع المسلم قبل حلوله، و يكره بعده قبل القبض على الغريم و غيره، و كذا بيع بعضه و
توليته و تولية بعضه.
و يصحّ
السّلم[1] في شيئين بثمن واحد صفقة مع التماثل و عدمه.