و في العسل البلد، كالمكّيّ، و الزمان كالرّبيعيّ، و اللّون، و ينصرف
الإطلاق إلى المصفّى من الشمع.
و في الصوف
و الشعر و الوبر النوع، و البلد، و الجزّ أو القلع، و الزمان، و الطّول و القصر، و
الذكورة و الأنوثة، و اللون، و النعومة، و الخشونة.
و في القطن
البلد، و المنزوع من الحبّ و غيره، و اللّون، و النظافة من التقاه[1] إلّا
المعتاد.
و في الغزل
النوع كالقطن، و اللّون، و البلد، و الرفع أو الغلظ،[2] و يضبط
بالعدّ.
و في الثياب
النوع، و البلد، و الطول و العرض، و الصفاقة، و الرقة، و النعومة و ضدّها، و يلزمه
الخام، و يجوز اشتراط القصير أو الصّبغ، و يذكر لونه و شدّته و عدمها، و لا يجب
ذكر الوزن، و لا يجوز اشتراطه من غزل امرأة معيّنة، و لا الثمرة من بستان معيّن.
و يجوز في
ذلك كلّه اشتراط الجيّد و الرديّ و الأردإ دون الأجود.
الثاني:
تقدير الثمن بالكيل أو الوزن أو العدّ، فلا تكفي المشاهدة، و القبض قبل التفرق،
فلو افترقا قبله بطل، و لو قبض البعض صحّ فيه، و لا يجبر على قبضه، و لو أحال
البائع بالثمن، أو أحاله به المشتري صحّ مع القبض قبل التفرق، و إلّا بطل، و حضوره
أو حكمه، فلا يجوز تأجيله، و لو أجّل بعضه بطل في الجميع.