responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 382

القطب الثاني [1]: في أنواع البيع و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل: في قسمته بالنّسبة إلى تعجيل الثمن و المثمن،

و تأجيلهما، أو تعجيل أحدهما و تأجيل الآخر، و هو أربعة [2]:

الأوّل: بيع النقد،

و هو أن يشتري مطلقا أو بشرط حلول الثمن، و فائدته تسلّط البائع على الفسخ إذا ماطل المشتري.

الثاني: بيع الكالئ بالكالئ،

و هو أن يشترط تأجيل الثمن و المثمن، و هو باطل إجماعا.

الثالث: بيع النسيئة

و هو أن يشترط تأجيل الثمن، و لا بدّ من ضبط الأجل، فلو وقّته بقدوم الحاجّ و شبهه، أو باعه بثمن حالّا و بأزيد مؤجّلا، أو بثمن إلى أجل أو بأكثر إلى آخر بطل.

أمّا لو باعه سلعتين في عقد و أجلّ ثمن إحداهما، أو سلعة بثمن واحد و شرط تأجيل بعضه، أو أجّله نجوما معلومة جاز.


[1] . مضى القطب الأوّل في ص 338.

[2] . قال العلّامة في القواعد: 2/ 42: العوضان إن كانا حالّين فهو النّقد و إن كانا مؤجّلين فهو بيع الكالئ بالكالئ، و هو منهيّ عنه. و إن كان المعوّض حالّا خاصّة فهو النسيئة و بالعكس السّلف.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست