[الفصل] الأوّل: في قسمته
بالنّسبة إلى تعجيل الثمن و المثمن،
و تأجيلهما،
أو تعجيل أحدهما و تأجيل الآخر، و هو أربعة[2]:
الأوّل: بيع النقد،
و هو أن
يشتري مطلقا أو بشرط حلول الثمن، و فائدته تسلّط البائع على الفسخ إذا ماطل
المشتري.
الثاني: بيع الكالئ
بالكالئ،
و هو أن
يشترط تأجيل الثمن و المثمن، و هو باطل إجماعا.
الثالث: بيع النسيئة
و هو أن
يشترط تأجيل الثمن، و لا بدّ من ضبط الأجل، فلو وقّته بقدوم الحاجّ و شبهه، أو
باعه بثمن حالّا و بأزيد مؤجّلا، أو بثمن إلى أجل أو بأكثر إلى آخر بطل.
أمّا لو
باعه سلعتين في عقد و أجلّ ثمن إحداهما، أو سلعة بثمن واحد و شرط تأجيل بعضه، أو
أجّله نجوما معلومة جاز.
[2] . قال
العلّامة في القواعد: 2/ 42: العوضان إن كانا حالّين فهو النّقد و إن كانا مؤجّلين
فهو بيع الكالئ بالكالئ، و هو منهيّ عنه. و إن كان المعوّض حالّا خاصّة فهو
النسيئة و بالعكس السّلف.