responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 383

و لا حدّ للأجل إلّا أن يكون أجلا لا يبلغانه كألف سنة.

و مبدأه من حين العقد لا من التفريق.

و لا يجب دفع الثمن قبل حلوله، و لا قبضه، و يجب بعده، فإن امتنع فهلك بغير تفريط فهو من البائع، و للمشتري التصرّف فيه فيصير في ذمّته، و كذا لو دفع البائع المسلم فيه بعد حلوله فامتنع المشتري، و كذا كلّ حقّ امتنع صاحبه من قبضه.

و يجوز أن يشتري ما باعه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالّا و مؤجّلا إذا لم يشترطه في العقد، و كذا بعد الحلول بغير الجنس، و به مع التساوي، و يكره مع الزيادة و النقصان.

و لا يجوز تأخير الثمن الحالّ و لا شي‌ء من الحقوق الماليّة بزيادة، و يجوز تعجيلها بنقيصة.

و لا حرج في بيع المتاع بأزيد من قيمته حالّا و مؤجّلا مع المعرفة.

و لو شرط خيار الفسخ في مدّة معيّنة إن لم ينقده الثمن فيها صحّ، و لو شرط أن لا بيع [إن لم يأت به فيها] بطل البيع و الشرط.

الرابع: السّلم و فيه مباحث:

[المبحث] الأوّل: في حقيقته

و هو ابتياع عين مضمونة إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه‌

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست