responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 368

و لو عيّبه أجنبيّ فعليه الأرش للمشتري إن التزم، و للبائع ان فسخ.

و لو تلف بعد قبض المشتري، فهو من ماله، إلّا أن يتلف في مدّة خياره، فيكون من البائع.

و النماء المتجدّد قبل القبض و في مدّة الخيار للمشتري و إن تلف الأصل، فيضمنه البائع مع التفريط.

الثالثة: لو تلف بعض المبيع و له قسط من الثمن، كقفيز من كرّ، و عبد من عبدين، فللمشتري الفسخ للتبعيض، و أخذه بحصّته من الثمن، و إن لم يكن له قسط فله الردّ و الإمساك مع الأرش.

و لو قبض البعض و تلف الباقي، فللمشتري الفسخ بالتبعيض، و أخذه بحصّته من الثمن.

و لو باع أحد المتبايعين ما قبض ثمّ تلف غير المقبوض، بطل العقد الأوّل دون الثاني، و رجع من لم يقبض بعوض سلعته مثلا أو قيمته يوم التلف.


[1] . في «أ»: «بغير القبض البيع» و الصحيح ما في المتن.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست