و لو عيّبه
أجنبيّ فعليه الأرش للمشتري إن التزم، و للبائع ان فسخ.
و لو تلف
بعد قبض المشتري، فهو من ماله، إلّا أن يتلف في مدّة خياره، فيكون من البائع.
و النماء
المتجدّد قبل القبض و في مدّة الخيار للمشتري و إن تلف الأصل، فيضمنه البائع مع
التفريط.
الثالثة: لو
تلف بعض المبيع و له قسط من الثمن، كقفيز من كرّ، و عبد من عبدين، فللمشتري الفسخ
للتبعيض، و أخذه بحصّته من الثمن، و إن لم يكن له قسط فله الردّ و الإمساك مع
الأرش.
و لو قبض
البعض و تلف الباقي، فللمشتري الفسخ بالتبعيض، و أخذه بحصّته من الثمن.
و لو باع
أحد المتبايعين ما قبض ثمّ تلف غير المقبوض، بطل العقد الأوّل دون الثاني، و رجع
من لم يقبض بعوض سلعته مثلا أو قيمته يوم التلف.
[1] .
في «أ»: «بغير القبض البيع» و الصحيح ما في المتن.