responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 367

و يجب تفريغ المبيع من المتاع و الزّرع و العروق المضرّة و الحجارة المدفونة، و تجب تسوية الحفر، و لو احتاج إلى هدمه جاز، و على البائع الأرش.

المطلب الثاني: في أحكامه

و فيه مسائل:

الأولى: القبض يزيل ضمان البائع و يمنعه من الفسخ بتأخير الثمن، و يبيح التصرّف للمشتري.

و يكره بيع ما لم يقبض إن كان مكيلا أو موزونا، و يتأكّد في الطعام خصوصا إذا بيع بربح، و منه لو ورث ما لم يقبضه مورّثه، ثمّ باع قبل قبضه، و كذا لو أصدقها ما لم يقبضه ثمّ باعته [1].

و لو كان له طعام من سلم و عليه مثله، فأحال غريمه به، فهو كالبيع قبل القبض، و لا كذا لو قال: اقبضه لي ثمّ لنفسك، لكن منع الشيخ من تولّي طرفي القبض [2].

و لو دفع إليه مالا و قال: اشتر لي به طعاما ثمّ اقبضه لنفسك، فهي كالأولى و لو قال: اشتر لي به طعاما، ثمّ اقبضه لي، ثمّ لنفسك، فهي كالثانية.

و لو قال: اشتر لك به طعاما بطل، و لو كان الطعامان أو المحال به قرضا صحّ إجماعا.


[1] . و المراد: قد اشترى شيئا و لم يقبضه و مع ذلك جعله صداقا لمرأة و باعته المرأة. لاحظ جامع المقاصد: 4/ 401.

[2] . لاحظ المبسوط: 2/ 121.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست