و يجب تفريغ المبيع من المتاع و الزّرع و العروق المضرّة و الحجارة
المدفونة، و تجب تسوية الحفر، و لو احتاج إلى هدمه جاز، و على البائع الأرش.
المطلب الثاني: في أحكامه
و فيه
مسائل:
الأولى:
القبض يزيل ضمان البائع و يمنعه من الفسخ بتأخير الثمن، و يبيح التصرّف للمشتري.
و يكره بيع
ما لم يقبض إن كان مكيلا أو موزونا، و يتأكّد في الطعام خصوصا إذا بيع بربح، و منه
لو ورث ما لم يقبضه مورّثه، ثمّ باع قبل قبضه، و كذا لو أصدقها ما لم يقبضه ثمّ
باعته[1].
و لو كان له
طعام من سلم و عليه مثله، فأحال غريمه به، فهو كالبيع قبل القبض، و لا كذا لو قال:
اقبضه لي ثمّ لنفسك، لكن منع الشيخ من تولّي طرفي القبض[2].
و لو دفع
إليه مالا و قال: اشتر لي به طعاما ثمّ اقبضه لنفسك، فهي كالأولى و لو قال: اشتر
لي به طعاما، ثمّ اقبضه لي، ثمّ لنفسك، فهي كالثانية.
و لو قال:
اشتر لك به طعاما بطل، و لو كان الطعامان أو المحال به قرضا صحّ إجماعا.
[1] .
و المراد: قد اشترى شيئا و لم يقبضه و مع ذلك جعله صداقا لمرأة و باعته المرأة.
لاحظ جامع المقاصد: 4/ 401.