responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 360

و تختبر بثلاثة أيّام، فإن صارت التصرية عادة قبل انقضائها سقط الخيار لا بعدها.

و يثبت الرّدّ دون الأرش، و لا يمنع منه التصرّف بالحلب، و يردّ معها لبنها و أرشه إن عاب، فإن تعذّر فالمثل أو القيمة السوقيّة، و في وجوب الردّ المتجدّد في الثلاثة أو قيمته توقّف.

و الخيار على الفور، فلو علم بالتصرية في الثلاثة و أهمل سقط، و كذا لو علم بها قبل العقد أو بعده قبل الحلب، أو رضى بعده، أو ماتت المصرّاة، أو تجدّد عيب و إن لم يعلم بالتدليس، و الأرش في الجميع.

و لو رضي بالتصرية فظهر عيب ردّ به إن لم يحلب، و إلّا فله الأرش خاصّة.

الفصل الثالث في أحكام العقد و فيه مباحث:

[المبحث] الأوّل: [في] ما يدخل في المبيع

و الضابط ما يتناوله اللفظ لغة أو عرفا أو شرعا، و عند الإطلاق يعتبر الشرعي، ثمّ العرفي ثمّ اللغوي، و لنذكر من الألفاظ أحد عشر:

الأوّل: الأرض، و يدخل فيها البئر، و العين، و ماؤهما، و المعادن، فإن جهل البائع تخيّر، و الأحجار المخلوقة، و لو أضرّت فللمشتري الخيار إلّا أن يعلم، و لا يدخل المدفونة [1] و على البائع نقلها، و تسوية الحفر، و لا أجرة‌


[1] . في «أ» «المدفون» و الصحيح ما في المتن.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست