الباغي من
خرج على إمام عادل و إن لم يبايع غيره، و تجب إجابة داعي الإمام على من استنفره[1] عموما أو
خصوصا، و العقود كبيرة و الوجوب على الكفاية إلّا أن يعيّن الإمام أو يقوم من لا
كفاية فيه، و قتالهم كقتال المشركين، و الفرار كالفرار.
ثمّ إن كان
لهم فئة جاز الإجهاز على جريحهم، و إتباع مدبرهم، و قتل أسيرهم، و إلّا اقتصر على
تفريقهم، و يحبس الأسير منهم حتّى تنقضي الحرب.
و لو[2] قاتل معهم
النساء و الذريّة فإن لم يمكن التحرّز جاز قتلهم، و إلّا فلا، و لا يجوز سبي
نسائهم.
و يقسّم ما
حواه العسكر بين المقاتلة كغنيمة المشركين، دون ما لم يحوه.
و المقتول
من أهل (الحرب)[3] العدل شهيد، و من البغاة كافر، لقوله صلّى اللّه عليه و
آله و سلّم: