responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 312

المقصد الثالث: في أحكام أهل البغي

الباغي من خرج على إمام عادل و إن لم يبايع غيره، و تجب إجابة داعي الإمام على من استنفره [1] عموما أو خصوصا، و العقود كبيرة و الوجوب على الكفاية إلّا أن يعيّن الإمام أو يقوم من لا كفاية فيه، و قتالهم كقتال المشركين، و الفرار كالفرار.

ثمّ إن كان لهم فئة جاز الإجهاز على جريحهم، و إتباع مدبرهم، و قتل أسيرهم، و إلّا اقتصر على تفريقهم، و يحبس الأسير منهم حتّى تنقضي الحرب.

و لو [2] قاتل معهم النساء و الذريّة فإن لم يمكن التحرّز جاز قتلهم، و إلّا فلا، و لا يجوز سبي نسائهم.

و يقسّم ما حواه العسكر بين المقاتلة كغنيمة المشركين، دون ما لم يحوه.

و المقتول من أهل (الحرب) [3] العدل شهيد، و من البغاة كافر، لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:


[1] . في «أ»: «استنصره».

[2] . في «أ»: «و إن».

[3] . ما بين القوسين يوجد في «ب» و «ج».

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست