و لو قتل الرجال قبل العقد للجزية أو بعده، فسأل النساء إقرارهنّ
ببذل الجزية لم يصحّ.
و لو توثّن
الذمّي أو تذمّم الوثني تبعه ولده الصغير، و لو تولّد بين ذمّي و وثنيّ تبع أباه
دون أمّه.
و إنّما
يقرّ أهل الذمّة إذا دخل آباؤهم في اليهوديّة أو النصرانيّة أو المجوسيّة قبل بعثة
النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و إن كان بعد التبديل[1].
المطلب الرابع: في شرائط
الذّمّة
و أصنافها
ثلاثة:
الأوّل: ما
يجب شرطه و هو قبول الجزية و التزام أحكام الإسلام، فلو أخلّ بهما أو بأحدهما بطل
العقد.
الثاني: ما
لا يجب شرطه بل يقتضيه الإطلاق، و هو أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، كالعزم على
حرب المسلمين، و إعانة المشركين، فمتى فعلوا شيئا من ذلك انتقض العهد و إن لم
يشترط.
الثالث: ما
إذا شرط نقض العهد و إلّا فلا، و هو الزّنا بنساء المسلمين، و اللّواط بهم، و
السرقة منهم، و قطع الطريق عليهم، و الدلالة على عوراتهم، و إصابة المسلمة باسم
النكاح، و افتتان المسلم، و إيواء عين المشركين،
[1] .
يريد انّه انّما يقبل دخول آباء هذه الطوائف في هذه الشرائع قبل المبعث لا بعده،
لأنّ الدخول بعد البعثة و نسخ الملّة السّابقة تبديل للدين، و قال عليه السّلام:
«من بدّل دينه فاقتلوه» و لذلك احتمل المصنّف قدّس سرّه قبول التبديل قبل البعثة.
لاحظ جامع المقاصد: 3/ 447.