و إذا أطلق العقد دخلت زوجاته و أصاغر ولده، و لا تتبعه نساء أقاربه
إلّا مع الشرط.
و لو ادّعى
قوم الذّمّة و بذلوا الجزية قبل بغير بيّنة و أقرّوا إلّا أن يثبت كذبهم.
و لا تؤخذ
الجزية من العبد و الهمّ و المقعد و الصبي و المجنون إلّا أن يفيق حولا، و لو جنّ
أدوارا سقطت.
و لو أعتق
العبد، أو بلغ الصّبي، أو أفاق المجنون، كلّفوا الإسلام أو بذلوا الجزية،[1] فإن
امتنعوا صاروا حربا.
و لا جزية
على النساء، فلو شرطها الرّجال عليهنّ أو بذلنها ليأمن الرجال، لم يصحّ.
و
السامرة من اليهود، إن كفّروهم لم يقرّوا و إن جعلوهم مبتدعة أقرّوا» ما هذا نصّه:
قد قيل: إن
الصابئين من النصارى، و قيل: إنهم يسبتون فهم من اليهود، و قيل: إنهم من المجوس، و
قيل: إنهم يعبدون الكواكب و يقولون: إن الكواكب السبعة آلهة و إن الفلك حي ناطق و
على هذا فلا يقرون بالجزية. و الّذي اختاره المصنف: أنّهم من النصارى، و السامرة
من اليهود، و أنّهم إن كان كلّ من الفريقين عند فريقه كافرا لمخالفته له في
الاعتقاد لم يقرّوا بالجزية، و إن كانوا عندهم مبتدعة لا يخالفونهم في أصل
الاعتقاد فهم منهم حقيقة يقرّون بالجزية.
لكن قد
يقال: إنّ المرجع في ذلك إن كان إلى اليهود و النصارى أشكل، من حيث إنّ الإقدام
على قتلهم بقول الكفّار الذين لا يؤمنون ممّا يخالف أصول المذهب، و الاطلاع على
حالهم إلّا من قبلهم عزيز.
و لو قيل
بأخذ الجزية منهم، تعويلا على ما نقل من كونهم من النصارى و اليهود إلى أن يعلم
تكفيرهم إيّاهم و عدمه، أو رجوعا إلى إخبارهم عن أنفسهم بذلك، و بأنّهم لا
يكفرونهم لكان وجها، لأنّ دعوى من ادّعى أنه من أهل الجزية مسموعة ما لم يعلم
خلافها.