و للإمام أن يذمّ عامّا كالبلد، و كذا نائبه في ولايته، و للمسلم أن
يذمّ الآحاد و إن كثروا.
الثالث:
المعقود له، و هو من يجب جهاده.
الرابع:
وقته، و هو قبل الأسر و إن كان بعد الظهور[1]، فلا يذمّ الأسير.
و يقبل قول
المسلم في تقديمه، و لو ادّعاه المشرك فأنكر المسلم قدّم قوله بغير يمين، و لو
تعذّر جوابه بطلت دعواه، و في الحالين يردّ إلى مأمنه.
الخامس:
مقدار زمانه، و هو سنة فما دون، فلا ينعقد الأكثر إلّا مع الحاجة.
و أمّا
الثالث: فإذا انعقد الأمان وجب الوفاء به، و لا يلزم من جهة الكافر، فلو نبذه صار
حربيا، و يعصم به نفسه و ماله إلّا أن يظهر منه خيانة، فلو قتله مسلم أثم و لا
ضمان، و لو أتلف ماله ضمنه.
و لو فسد
العقد لم يجب الوفاء به، و وجب ردّه إلى مأمنه، و كذا لو دخل لتجارة أو صحب رفقة
أو طلبه، فلم يقبل منه.
و إذا عقد
الحربي الأمان لنفسه ليسكن دار الإسلام، تبعه ماله، و لو التحق بدار الحرب
للاستيطان، انتقض أمانه لنفسه دون ماله، فلو مات و له وارث مسلم انتقل إليه، و
إلّا انتقض الأمان فيه أيضا، و صار فيئا يختصّ به الإمام، و كذا لو مات في دار
الإسلام و لم يكن له وارث.
و لو أسره
المسلمون فاسترقّ ملك ماله تبعا لرقبته، و يختصّ به الإمام لا من وقع في سهمه، و
لو أعتقه لم يرجع إليه.
[1] .
في القواعد: 1/ 503 مكان العبارة: «و يصحّ قبل الأسر و إن أشرف جيش الإسلام على
الظّفر».