responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 300

و للإمام أن يذمّ عامّا كالبلد، و كذا نائبه في ولايته، و للمسلم أن يذمّ الآحاد و إن كثروا.

الثالث: المعقود له، و هو من يجب جهاده.

الرابع: وقته، و هو قبل الأسر و إن كان بعد الظهور [1]، فلا يذمّ الأسير.

و يقبل قول المسلم في تقديمه، و لو ادّعاه المشرك فأنكر المسلم قدّم قوله بغير يمين، و لو تعذّر جوابه بطلت دعواه، و في الحالين يردّ إلى مأمنه.

الخامس: مقدار زمانه، و هو سنة فما دون، فلا ينعقد الأكثر إلّا مع الحاجة.

و أمّا الثالث: فإذا انعقد الأمان وجب الوفاء به، و لا يلزم من جهة الكافر، فلو نبذه صار حربيا، و يعصم به نفسه و ماله إلّا أن يظهر منه خيانة، فلو قتله مسلم أثم و لا ضمان، و لو أتلف ماله ضمنه.

و لو فسد العقد لم يجب الوفاء به، و وجب ردّه إلى مأمنه، و كذا لو دخل لتجارة أو صحب رفقة أو طلبه، فلم يقبل منه.

و إذا عقد الحربي الأمان لنفسه ليسكن دار الإسلام، تبعه ماله، و لو التحق بدار الحرب للاستيطان، انتقض أمانه لنفسه دون ماله، فلو مات و له وارث مسلم انتقل إليه، و إلّا انتقض الأمان فيه أيضا، و صار فيئا يختصّ به الإمام، و كذا لو مات في دار الإسلام و لم يكن له وارث.

و لو أسره المسلمون فاسترقّ ملك ماله تبعا لرقبته، و يختصّ به الإمام لا من وقع في سهمه، و لو أعتقه لم يرجع إليه.


[1] . في القواعد: 1/ 503 مكان العبارة: «و يصحّ قبل الأسر و إن أشرف جيش الإسلام على الظّفر».

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست