و لو عاد لغرض مع نيّة العود فالأمان باق، و كذا لو دخل إلينا ليسمع
كلام اللّه أو لسفارة.
و لو استأمن
المسلم فسرق وجبت إعادة المسروق و إن كان من محارب في أي الدارين كان.[1]
و لو اقترض
مالا أو اشترى متاعا، وجب ردّ القرض و الثمن.
و لو أسلم
الزّوجان ألزم الزّوج بالمهر إن كان ممّا يملك، و إلّا القيمة.
و لو أسلم
الزّوج لم يكن لزوجته و لا لوارثها مطالبته بالمهر، و لو أسلمت قبله طالبته، و لو
ماتت ثمّ أسلم، أو أسلمت قبله ثمّ ماتت، طالبه وارثها المسلم دون الحربيّ.
المبحث الخامس في المهادنة
و هي
المعاهدة على ترك القتال مدّة معيّنة بعوض و غيره، فلا يجوز إطلاق المدّة إلّا أن
يشترط الإمام لنفسه الخيار متى شاء، و لا تجهيلها كبلوغ الغلّات.
و إنّما
تجوز مع المصلحة، كرجاء الدخول في الإسلام، و تحرم مع عدمها كقوّة المسلمين على
الخصم، و اشتمالها على المفسدة، و قد تجب مع الحاجة إليها كقوّة الكفّار و ضعف
المسلمين.
[1] .
قال العلّامة في القواعد: 1/ 504: و لو دخل مسلم دارهم مستأمنا فسرق وجب عليه
إعادته إلى مالكه، سواء كان المالك في دار الإسلام أو في دار الحرب.