responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 301

و لو عاد لغرض مع نيّة العود فالأمان باق، و كذا لو دخل إلينا ليسمع كلام اللّه أو لسفارة.

و لو استأمن المسلم فسرق وجبت إعادة المسروق و إن كان من محارب في أي الدارين كان. [1]

و لو اقترض مالا أو اشترى متاعا، وجب ردّ القرض و الثمن.

و لو أسلم الزّوجان ألزم الزّوج بالمهر إن كان ممّا يملك، و إلّا القيمة.

و لو أسلم الزّوج لم يكن لزوجته و لا لوارثها مطالبته بالمهر، و لو أسلمت قبله طالبته، و لو ماتت ثمّ أسلم، أو أسلمت قبله ثمّ ماتت، طالبه وارثها المسلم دون الحربيّ.

المبحث الخامس في المهادنة

و هي المعاهدة على ترك القتال مدّة معيّنة بعوض و غيره، فلا يجوز إطلاق المدّة إلّا أن يشترط الإمام لنفسه الخيار متى شاء، و لا تجهيلها كبلوغ الغلّات.

و إنّما تجوز مع المصلحة، كرجاء الدخول في الإسلام، و تحرم مع عدمها كقوّة المسلمين على الخصم، و اشتمالها على المفسدة، و قد تجب مع الحاجة إليها كقوّة الكفّار و ضعف المسلمين.


[1] . قال العلّامة في القواعد: 1/ 504: و لو دخل مسلم دارهم مستأمنا فسرق وجب عليه إعادته إلى مالكه، سواء كان المالك في دار الإسلام أو في دار الحرب.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست