بمنى أيّام التشريق، و التكبير بها، و أن يخطب الإمام، و يعلّمهم
ذلك.
المطلب الثامن: [في] العود
إلى مكّة
و يجب العود
على من بقى عليه شيء من مناسكها، و يستحبّ لوداع البيت و صلاة ستّ ركعات بمسجد[1] الخيف عند
المنارة الّتي في وسطه، و كذا فوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا، و كذا
عن يمينها و شمالها، و التحصيب[2] لمن نفر في الأخير،
و الاستلقاء فيه، و الغسل لدخول مكة و المسجد، و الدعاء، و دخول الكعبة بعد الغسل،
و يتأكّد للصرورة، و صلاة ركعتين بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء، يقرأ في
الأولى «الحمد» و «حم السجدة» و في الثانية بعدد آيها[3]، و الصلاة
في زوايا الكعبة، و الدّعاء بالمرسوم، و استلام الأركان و المستجار و الشرب من
زمزم و إتيان الحطيم و هو ما بين الباب و الحجر و هو أشرف البقاع و فيه تاب اللّه
على آدم، و طواف الوداع، و الخروج داعيا من باب الحنّاطين، و السّجود عنده مستقبل
القبلة، و الدّعاء، و الصدقة بتمر يشتريه بدرهم، و العزم على العود، و الطواف
للمجاور أفضل من الصلاة، و المقيم بالعكس.
و تكره
المجاورة بمكّة، و الحجّ على الإبل الجلّالة، و رفع بناء فوق الكعبة، و منع سكنى
دور مكّة.
[2] . قال
في الدروس: 1/ 464: و هو النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الّذي نزل به رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و يستريح فيه قليلا و يستلقي على قفاه.